سببا شرعا ـ ذو مصلحة تدعو الشارع إلى الإيجاب ـ مثلا ـ أو اعتبار الملكية ـ مثلا ـ فإذا كانت المصلحة ـ في كلّ من السببين ـ مغايرة لما في الآخر فلا محالة يشتدّ الداعي ، وإن لم تكن مغايرة ـ كفردين من نوع واحد ـ فلا ؛ إذ لا توجد في المسبّب مصلحتان بإضافته إلى السببين ؛ حتى يشتدّ الداعي والمسبّب ؛ مثلا : إذا عقد الموكّل والوكيل على ملكية شيء لشخص واحد دفعة ، فاعتبار الملك له شرعا ـ لمكان العقد عليه ـ ذو مصلحة ، لا أنّه توجد في الاعتبار مصلحتان ؛ حتى يشتدّ الداعي إلى اعتبار الملكية ، أو اعتبار الملكية القويّة.
فالفرق بين الأسباب الشرعية والعقلية : أنّ الأسباب الشرعية ليست بالإضافة إلى مسبّباتها كالمقتضيات بالنسبة إلى مقتضياتها ؛ حتى لا يعقل قيام الواحد الحقيقي بمتعدّد أو بالمركّب ، بل الاعتبار الشرعي والحكم التكليفي فعل واحد قائم بالشارع ، ودخل الأسباب الشرعية في مسبّباتها على الوجه المذكور ؛ بمعنى أنّ اعتبار الملكية لمن عقد له ذو مصلحة ، ولا يتعدّد من عقد له بالحمل الشائع بتعدّد العقد له ، فلا معنى لتعدّد الاعتبار ، ولا زيادة المصلحة الموجبة لاعتبار ملكية شديدة مثلا.
يمكن تقريب اقتضاء الوصف ـ حينئذ ـ بما تقدّم في الشرط (٢) : من أنّ علّية الوصف بعنوانه تقتضي الانحصار ؛ إذ مع تعدّد العلّة لا يكون بعنوانه علّة ، بل بعنوان جامع ، وهو خلاف الظاهر.
لا يقال : هذا إذا علم العلّية ، وإلاّ فلا.
لأنا نقول : يمكن أن يقال ـ بعد إحراز أنّ الأصل في القيد أن يكون
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٠٦ / ١١.
(٢) راجع التعليقة : ٢٥٣ ، و ٢٥٧.