عن غيرها بالحمل الذاتي ، ولا اتّحاد لماهية مع ماهية إلاّ في الوجود الخارجي ، ونحن نقول بموجبه ، إلاّ أنّ المنافي للتجوّز هي العينية والاتحاد مفهوما ، لا الاتّحاد وجودا ، فتدبّر جيّدا.
فإنّ الواجب على المولى ـ إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة ـ هو بيان ذات موضوع حكمه بتمامه ، وما هو بالحمل الشائع تمام ، لا بيان أنه تمام موضوع حكمه ، وكونه قدرا متيقّنا ـ في مقام المحاورة ـ يوجب إحراز تمام الموضوع ، وإن لم يحرز أنه تمامه ، فالعبد ليس له نفي الخصوصية الزائدة المحتملة لعدم لزوم الإخلال بالغرض لو كان المبيّن في مقام التخاطب تمام موضوع حكمه.
وفائدة تبيّن (٢) ذات التمام وجوب الاقتصار عليه وعدم التعدّي عنه لعدم الموجب حيث لا إطلاق ، بل يمكن القول بعدم إرادة المطلق ؛ إذ مع علم المولى بتيقّن الخاصّ المانع عن الإطلاق لو أراد المطلق وجب عليه نصب القرينة المانعة عن كون المتيقّن تمام موضوع حكمه ، وإلاّ لأخلّ بغرضه.
ومنه يعلم الدليل على أنّه تمام موضوع حكمه أيضا.
والفرق بين القدر المتيقّن في مرحلة المحاورة والتقييد : أنّ الأوّل شيء لا مجال معه للإطلاق ، مع بقاء احتمال مرادية الباقي على حاله ، بخلاف الثاني ، فإنّه يضيّق دائرة المراد ، وبيان لكون الباقي غير مراد. نعم تشخيص الموضوع مشكل.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٤٨ / ١.
(٢) الأوفق بالسياق : تبيين.