الاتّحاد ولزوم التصرّف ـ فرق ، وهو :
أنّ وجوب المطلق أو تحريمه لا يجتمع عقلا مع وجوب المقيّد أو حرمته ، فلا بدّ من التصرّف ، بخلاف عدم وجوبهما أو عدم حرمتهما ، فإنه لا بدّ من استفادته من الخارج ، وهو أنه في مقام نفي الوجوب أو الحرمة عن واحد.
ومنه ظهر حال الحكم الوضعي ، فإنّ نفوذ المطلق لا ينافي نفوذ المقيّد بوجه ، إلاّ بالتقريب المزبور ، أو أن يقال :
إنّ أخذ القيد ظاهر في دخله في النفوذ ، فيقع التنافي ولو لم يعلم من الخارج أنه بصدد إنفاذ سبب واحد ، لكنّه مبنيّ على مفهوم الوصف ، كما قرّبناه سابقا بهذا التقريب.
نعم بناء على أنّ عدم الحكم مجعول بمعنى التسبيب الإنشائي إلى إبقاء العدم على حاله ، وكذا الإنفاذ إذا كان اعتباريا ، فجعلهما في المطلق والمقيّد محال ؛ إذ بعد إبقاء العدم في المطلق لا مجال له في المقيّد ، وكذا الإنفاذ الاعتباري.
كونهما إضافيين بالإضافة إلى الأشخاص ينافي التعريف المتقدّم في صدر كلامه (٢) ـ قدّس سرّه ـ فإنّ المناط فيما تقدّم قالبية اللفظ للمعنى في متفاهم العرف ، وهذا له واقع محفوظ ، ونظر الأشخاص طريق إليه.
نعم يمكن أن يجعل المناط السابق ملاكا للإجمال الذاتي ، وما ذكره هنا ملاك الإجمال العرضي.
ومما ذكرنا يظهر أنّ الإجمال أو البيان بالمعنى الثاني لا وعاء له إلاّ
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٥٣ / ٦.
(٢) الكفاية : ٢٥٢.