نعم لازم تجرّد الطلب وإن كان ذلك ، إلا أنه (قدس سره) مع ذلك لا يلتزم بذلك ؛ نظرا إلى أن إنشاء الطلب على تقدير وان كان لا يقتضي تقيّد الطلب به ثبوتا وإثباتا ، إلاّ أن الطلب غير منجّز اي ليس بحيث يجب البدار إلى امتثاله.
فالفرق بين الواجب المطلق والمشروط عنده (٢) (قدس سره) ليس بتحقّق حقيقة الوجوب في الأوّل دون الثاني ، كما هو ظاهر القضية الشرطية بل
__________________
وأما في مقام الامتثال ومقام التطبيق ، فالفعل وإن لم يكن مطابقا للواجب ، إلا عند تحقق قيده ، لكنه لا يترقّب من هذه المرحلة طلب شيء حتى يكون طلب الحاصل ، بل الغرض تعلق الطلب بالقيد عند تعلّقه بذات المقيد ، فإن القيد الذي يكون مطلوبا أيضا لا يتعلق الطلب به بعد حصوله. [ منه قدس سره ]. ( ق ، ط ).
(١) كفاية الاصول : ٩٩ / ١٢.
(٢) ( قولنا : ( فالفرق بين الواجب المطلق ... إلخ ).
فكما أن القائل بالواجب المشروط مع رجوع القيد إلى مفاد الهيئة ، وربما يقول : بأنّ الوجوب فعلي في هذا الفرض ، لكنه لا فاعلية له قبل حصول المفروض ، كما تقدّم توهمه عن بعضهم في أوّل الواجب المشروط ، كذلك الشيخ (قدس سره) يرى أن الطلب له مرحلتان :
مرحلة الفعلية ، ومرحلة الفاعلية ، ويشترك المطلق والمشروط في الفعلية دون الفاعلية. وليس هذا قولا بالمعلق ؛ لأن القائل به يعتقد فعليته وفاعليته. ولذا يقول : بلزوم المبادرة إلى إتيان مقدمته ، فرجوع القيد إلى المادّة عنده (قدس سره) يصحّح فعلية الطلب دون فاعليته وقد تقدم ، وسيجيء : أن فعلية البعث والطلب مساوقة لفاعليته ، فإما لا فعلية ، وإمّا له الفعلية والفاعلية معا ، فيصحّ أن يورد على الشيخ (قدس سره) : بأنه على فرض الفعلية لا بدّ له من الالتزام بالفاعلية ، كما يقول به القائل بالمعلّق ، لا أن ما التزم به التزام بالمعلق. فتدبر. [ منه قدس سره ]. ( ن ، ق ، ط ).