٣٨ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم ، لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخّر ... الخ ) (١).
لا يخفى عليك أنّ الكلام في المقدّمات الواجبة قبل زمان ذيها ، فوجوب ذيها وإن كان حاليا لتحقّق شرطه في ظرفه ، لكنه لا يصحّ هذا النحو من الإيجاب إلاّ بناء على القول بالمعلّق ؛ إذ المفروض تأخّر زمان الواجب عن زمن وجوبه ؛ لما عرفت من أن مورد الإشكال لزوم الإتيان بالمقدّمات قبل زمان ذيها ، فلو أراد (قدس سره) أن اشتراط الوجوب لا يستدعي عدم حالية الوجوب فهو كما أفاد ( رحمه الله ) ، وإن أراد الاكتفاء بذلك عن الالتزام بالواجب المعلّق ، فهو غير تامّ.
فإن قلت : لا ينحصر الشرط في الوقت حتى لا يغني الالتزام بالشرط المتأخّر عن الواجب المعلّق.
قلت : وإن لم يكن الوقت بنفسه شرطا في جميع موارد الإشكال إلاّ أنّ لازم شرطية غيره أيضا تأخّر الواجب عن وجوبه زمانا كما يظهر للمراجع إلى موارد الإشكال (٢).
مضافا إلى أن الالتزام بشرطية الوقت في الموقّتات بنحو الشرط المتأخّر لا يغني عن الواجب المعلّق. كما لا يخفى ، مع أنه سيأتي منه (٣) (قدس سره) كفايته عنه ، وأنه لا حاجة إلى الالتزام بالواجب المعلّق.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٠٣ / ٢٠.
(٢) كذا في الأصل ، والأصح : للمراجع لموارد الإشكال.
(٣) الكفاية : ١٠٤ عند قوله : ( تنبيه : قد انقدح ... ).
(٤) كفاية الأصول : ١٠٤ / ٩.