غيري يهتدي إلى ما خفي عليّ ، أو يحدث الله بعد ذلك أمرا.
( القول في مباحث الحقيقة والمجاز )
لا يخفى أنّ من أهمّ ما يترتب على ما حقّقناه في مسألتي الوضع والاستعمال معرفة حقيقة الّذي يسمّى بالمجاز ، ولنقدّم قبل بيانه خلاصة ما وصل إلينا من كلام محقّقي علماء الأصول والبيان ، ونقول :
قالوا : إنّ اللفظ إن استعمل فيما وضع له فهو حقيقة ، وإن استعمل في غيره بعلاقة معتبرة مع قرينة معاندة فهو مجاز ، وإلاّ فهو غلط.
والمحققون من علماء البيان زادوا قسما آخر ، وهو الكناية ، وعرّفوها بلفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته ، فأخرجوها عن حدّ الحقيقة بكونها مستعملة في غير ما وضع له ، وعن المجاز لاعتبارهم فيه القرينة المعاندة ، وجعلها بعضهم من أقسام الحقيقة.
ثمّ اختلفوا في وضع المجازات على أقوال ، فالجمهور ـ كما في الفصول ـ « على أنّها موضوعة بالوضع التأويلي التعييني النوعيّ ، وأنّ صحته متوقفة على نقل النوع ، وخالف في ذلك شرذمة ، فاعتبروا نقل الآحاد ، ويلزمهم أن تكون المجازات التي أحدثها فصحاء المتأخّرين وغيرهم غلطا ، وهو غلط ».
« وربّما فصّل بعض الأفاضل بين الألفاظ التي ضبطوا معانيها المجازية كالحروف وصيغ الأمر والنهي وبين غيرها ، فاقتصر في الأول على القدر المنقول دون الثاني » (١) انتهى.
وربّما يقال بأنه لا يحتاج المجاز إلى وضع آخر ، بل هو موضوع بنفس وضع اللفظ للمعنى الحقيقي ، فإذا وضع له اللفظ فقد وضع لجميع ما يناسبه ، وتوجد
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ٢٤.