على معانيها الشرعية على القول بثبوت الحقيقة الشرعية (١) ، ولكنه يتوقف على ثبوت تأخّر الاستعمال عن الوضع ، ولا طريق إليه غالبا ، وأما الأصل فهو إمّا مثبت أو معارض.
( المشتق )
وهو كما في الفصول : « هو اللفظ المأخوذ من لفظ ويسمّى الأول فرعا ، والثاني أصلا ، ولا بدّ بينهما من مناسبة لتحقق الأخذ والاشتقاق.
وأقسامه ثلاثة لأن الفرع إمّا أن يشتمل على أصول حروف الأصل وترتيبه أولا ، والأول هو المشتق بالاشتقاق الصغير ، ويقال له : الأصغر أيضا والثاني إما أن يشتمل على حروف الأصل أولا ، والأول هو المشتق بالاشتقاق الكبير ، ويقال له : الصغير أيضا كجبذ وجذب ، والثاني هو المشتقّ بالاشتقاق الأكبر كثلم وثلب ، وحيث يطلق المشتق هنا فالمراد منه القسم الأول.
وحدّه : لفظ وافق أصلا بأصول حروفه ولو حكما مع مناسبة المعنى وموافقة الترتيب ـ إلى أن قال ـ وقولنا بأصول حروفه. احتراز عن المشتق بالاشتقاق الأكبر ، وعن دخول مثل الاستعمال (٢) والاستخراج حيث يتوافقان في الحروف الزوائد ، وعن خروج مثل الخروج والاستخراج حيث لا يتوافقان في الحروف الزوائد ، وقولنا : حكما. لدخول مثل ( قول ) و ( قال ) لأن الألف المقلوبة ، واو حكما ، وكذلك ( عد ) من ( وعد ) فإنّ الفاء المحذوفة بحكم المذكور ، وقولنا : مع مناسبة المعنى. احتراز عن مثل ( اضرب ) بمعنى ( أعرض ) بالنسبة إلى الضرب بمعناه المعروف ـ إلى أن قال ـ مع موافقة الترتيب احتراز عن المشتق بالاشتقاق
__________________
(١) وعلى معانيها اللغوية على القول بعدم ثبوتها ، لكن ذلك كلّه عند عدم القرينة. ( مجد الدين )
(٢) في المصدر : ( الاستعجال ).