صَرْحاً )(١) ويظهر ذلك من الشيخ الأعظم (٢) ، أو أنه مستند إلى غيره؟
ومقتضى الأصل العملي عدم وجوب المباشرة وكفاية كلّ من التسبّب والاستنابة لأنها كلفة زائدة يدفعها الأصل كما ثبت في محلّه.
( الواجب النفسيّ والغيري ، والأصلي والتبعيّ )
أما الأول فقد عرّف بما امر به لنفسه ، والغيري بما امر لأجل غيره.
وأورد عليه بأنّ اللازم من ذلك كون جميع الواجبات ، أو ما سوى الشاذ منها واجبات غيرية ، لأنّ كلّها أو جلّها مطلوبات لأجل الغايات الخارجة عن حقيقتها.
وأجاب عنه في الهداية بما حاصله : « الفرق بين طلب الشيء لثمرة مترتّبة عليه ، وبين طلبه من جهة كونه وسيلة إلى مطلوب آخر ، والواجب الغيري هو الثاني » (٣).
وتبعه في ذلك الشيخ (٤) فأجاب بمثله ، بل زاد في الحدّ ، فقال : « إنّ الواجب الغيري ما أمر به للتوصّل إلى واجب آخر ، والنّفسي ما لم يكن كذلك » (٥).
قلت : الأمر النّفسي بغرض التوصّل إلى نفسيّ آخر بمكان من الإمكان ، بل واقع كثيرا (٦) ، وعليه أو على ما يقرب منه حمل صاحب الهداية رحمه الله
__________________
(١) غافر : ٣٦.
(٢) مطارح الأنظار : ٥٩.
(٣) هداية المسترشدين : ١٩٣.
(٤) الشيخ مرتضى الأنصاري طاب ثراه. ( مجد الدين ).
(٥) مطارح الأنظار : ٦٦.
(٦) كالوضوء مثلا فإنه واجب نفسي بغرض التوصّل إلى نفسي آخر وهو الصلاة ، والأمثلة لذلك كثيرة.
( مجد الدين ).