الموصلة وغيرها في خصوص الموانع وإن قلنا به في غيره من المقدّمات ، والفرق بين الموانع وغيرها يظهر بالتأمل في مواردهما عرفا (١) انتهى ملخّصا.
وهذا ونظائره الكثيرة الواقعة في هذه التقريرات ممّا يريب الخبير بمقام الشيخ (٢) في كون جميع ما فيها مأخوذا عنه ، وكيف يظنّ بمثله (٣) مثل هذا التفصيل (٤) في حكم العقل الّذي لا يقبل التخصيص ، فضلا عن دعوى الضرورة عليه ، ثم التمسك بالعرف في مسألة عقلية محضة ، ولم يكتف بذلك حتى أخذ في التمنطق (٥) على المشّائين بتعداد ألفاظ منطقية من السلب والإيجاب والنقيض ، ثم لم تكن النتيجة إلاّ تسليم أنّ نقيض الترك الخاصّ له فردان ، وهذا كاف لما يرومه (٦) صاحب الفصول وإن قال هذا الفاضل : إنّ ذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده (٧).
وكيف لا يوجب الفرق مع أنّ أقصى ما يلزم هذا الفرد مقارنته للحرام ، وظاهر أنّ حرمة الشيء لا تسري إلى ما يلازمه فضلا عمّا يقارنه ، كما أوضحه في الكفاية (٨) ، فراجعها إن شئت ففيها لعمري الكفاية.
__________________
(١) مطارح الأنظار : ٧٨.
(٢) الشيخ مرتضى الأنصاري صاحب المتاجر والفرائد وغيرهما. ( مجد الدين ).
(٣) أي بمثل الشيخ. ( مجد الدين ).
(٤) من المقرّر لدى أهل العلم عدم إمكان التفصيل في حكم العقل ، فالتفصيل بين المانع والمقتضي كما قاله المقرّر ممّا لا ينبغي نسبته إلى مقام الشيخ ، فالعقل الّذي يحكم بأن قضيّة إيجاب الشيء حرمة موانعه مطلقا من غير فرق بين الموصلة وغيرها يحكم بأن قضيّة إيجاب الشيء إيجاب مقدّماته من غير فرق بين الموصلة وغير الموصلة ، فالتفكيك بين الموانع وغيرها من المقدّمات ممّا لا وجه له. ( مجد الدين ).
(٥) مثل عربي علمي. وغير خفي أن الحكماء كانوا على قسمين : إشراقيّين ومشّائين ، والمشائيين منهما هم أهل الاستدلال والمنطق ، فالتمنطق عليهم يذهب إدراج الرياح. ( مجد الدين ).
(٦) أي يقصده. ( مجد الدين ).
(٧) مطارح الأنظار : ٧٨.
(٨) كفاية الأصول : ١٢١.