واضح ، ومرّ ما يتعلّق بالثاني في بحث الضدّ.
ويكون مطلقا ومشروطا ، ومنجّزا ومعلّقا ، نحو لا تهن زيدا ، ولا تهنه إن زارك ، ولا تكن معه في البلد يوم الجمعة.
ويكون عينيّا وتعينيّا وكفائيا وتخييريّا على خلاف في إمكان الأخير ، وقد يمثّل له بحرمة الجمع بين الأختين ، وفيه نظر إذ العنوان المأخوذ فيها أمر واحد وجودي وإن توقف الامتثال على ترك أحدهما. وتحقيق المقام غير مهمّ ، والمثال غير عزيز.
وللثالث ما لو فرض وجود المفسدة في تزوّج جميع أولادك ، أو الصلاح في ترك أحدهم له.
٧ ـ ثم إنّ النهي لا يستلزم المفسدة في المنهيّ عنه ، كما هو الشائع على الألسنة وان كان الغالب فيه وجودها في متعلّقة ، إذ قد تكون المصلحة في النهي نفسه ، وقد مرّ نظيره في الأوامر ، وقد يكون لفوت المصلحة الملزمة إلاّ أن يقال : إنه حينئذ قسم من المفسدة.
٨ ـ يعرف الحل في عدّة من مسائل النهي مما مرّ في نظائرها في الأمر من غير احتياج للفطن الذكي إلى زيادة بيان كالنهي بعد الحظر ، والنهي عن النهي ، وبقاء الكراهة بعد نسخ الحرمة ، ونسخه قبل وقت العمل.
وأما المسائل التي جرت العادة على التعرّض لها في هذا الباب لكونها تختصّ بالنهي ، أو أنها أنسب به من سائر الأبواب فعدّة مسائل ، أولها وأهمها :
جواز اجتماع الأمر والنهي في فرد واحد وعدمه (١)
والمراد من الجواز الجواز العقلي أعني الإمكان ، وبالاجتماع اجتماعهما
__________________
(١) هذا هو العنوان المشهور الخالي عن القصور ، وربّما يحذف بعض ألفاظه ويكتفي بلفظ. « جواز اجتماع