واحد.
وإن لم يجد تعدّد الجهتين فلا سبيل إلى القول بالجواز ولو كانت الطبيعة متعلّقة الأحكام.
نعم لو أفرط القائل بتعلّقها بالأفراد وجعل التشخّصات اللازمة لوجود الطبيعة متعلّقة للتكليف ، فلا جرم يلزم اجتماع الضدّين ، ولا يجدي في دفعه تعدّد الجهة ولكنه احتمال بعيد ، بل مقطوع بعدمه ، إذ المشخّصات لمتعلّق الإرادة التشريعيّة كالمشخّصات لمتعلّق الإرادة التكوينيّة لا يتعلّق بها الغرض ، بل لا تخطر ببال الآمر.
ولا يقاس ذلك بمقدمات المطلوب ، إذ الفرق بيّن بين لوازم الوجود وبين أجزاء علّته ، وقد سبق بعض القول فيه في بحث مقدّمة الواجب ، وتعرف جلية الحلّ في مسألة متعلّق الطلب عند بيان دليل جواز الاجتماع الّذي اعتمد عليه السيد الأستاذ طاب ثراه.
( ابتناء المسألة على مسألة أصالة الوجود أو الماهية )
شاع في زماننا نسبة ابتناء هذه المسألة على الخلاف في مسألة أصالة الوجود أو الماهيّة إلى صاحب الفصول ، وأوّل من نسب ذلك إليه واعترض عليه صاحب الكفاية في كتابيه ، فقال في الفوائد في أثناء كلام له :
« فظهر عدم ابتناء المسألة على القول بأصالة الوجود أو الماهية كما تخيّله الفصول » (١) وفي الكفاية (٢) ما يقرب منه.
ثم تبعه المعاصرون في النسبة والاعتراض ، وحاصل اعتراضاتهم على اختلاف عباراتهم : أنه لا شك في ثبوت أمر في الخارج سواء كان مطابق الوجود بالذات
__________________
(١) فوائد الأصول : ١٥١.
(٢) كفاية الأصول : ١٥٩.