( الأقوال في المسألة )
وبعد ما مهّدناه نقول : إنّ الأقوال في المسألة ثلاثة : أولها : الامتناع مطلقا ، وهو قول أكثر المحقّقين من المتقدّمين والمتأخّرين.
ثانيها : الجواز مطلقا ، ذهب إليه السيد الأستاذ ، ومنه شاع القول به بين المعاصرين.
وثالثها : الجواز عقلا والامتناع عرفا ، نقلوه عن السيد الطباطبائي وجماعة واستضعفوه. وليس بذلك الضعف كما يأتي ، ويمرّ عليك إن قدّر الله وشاء ما يمكن أن يعدّ قولا رابعا.
وربّما نذكر فيها أقوال اخر ، كالتفصيل بين التعبدي والتوصلي ، ونحوه مما يظهر ضعفه للمتأمل من غير احتياج إلى البيان ، ولنقدّم نقل أدلّة المجوّزين ، لأنّ عمدة ما يعتمد عليه المانعون يذكر في طيّها.
فنقول : تخلّص المجوّزون من محذور اجتماع الضدّين من الحكمين وما يلزمهما بأحد أنحاء ثلاثة :
١ ـ منع كون الفرد الخارجي متعلّقا للتكليف.
٢ ـ تحليله إلى فردين.
٣ ـ ادّعاء الوقوع الّذي هو فيما يقال أقوى أدلّة الإمكان.
وربّما عجز بعضهم (١) عن السلوك في إحدى هذه الطرق فسار إلى مخالفة الوجدان والبرهان وأهل العلم عامة من منع تضاد الأحكام أو تجويزه في خصوص المقام.
وينبغي تنزيه صفحات العلم من أمثال هذه الأوهام ، أما النحو الأول
__________________
(١) بعض السادات المدرّسين بأصفهان. ( منه ).