المغصوب إلى مالكه ، إلى غير ذلك كما في الفصول (١).
والعنوان الشامل للجميع كلّ حرام اشتغل به المكلّف ، وتوقف ترك باقية على ارتكاب بعضه.
نعم للمثال المذكور خصوصيّة ، وهي كونها محلا للبحث عن صحّة العبادة المتّحدة مع حركة الخروج عنها ، وستعرف القول فيه إن شاء الله.
ثم إنّ لفظ الغصب المأخوذ في العنوان يغني عن كون الدخول بالاختيار كما في الكفاية (٢) وغيرها ، إذ هو على وضوحه ، مأخوذ في معناه العدوان ، ولا عدوان إلاّ بسوء الاختيار.
( الأقوال في المسألة )
أولها : أنه مأمور بالخروج ، ومنهيّ عنه ، نقل عن القاضي (٣) ، واختاره الفاضل القمّي ، ونسبه إلى أكثر المتأخرين وإلى ظاهر الفقهاء (٤) ، والنسبة غير صحيحة.
والوجه فيها ما ذكره الشيخ على ما في تقريرات درسه : « قولهم بوجوب الحج على المستطيع وإن فاتته الاستطاعة الشرعية » (٥) فتأمل.
وأولى من ذلك أن يكون قد توهّمه من حكمهم بوجوب الصلاة فيه مع ضيق الوقت ، مع حكمهم بالتحريم ، ولم يمكنه الجمع بين الحكمين بغير ذلك ، كما تمكّن منه غيره.
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ١٣٩.
(٢) كفاية الأصول : ١٦٨.
(٣) نسب هذا القول إلى أبي هاشم الجبّائي كما في قوانين الأصول ١ : ١٥٣ ، وكفاية الأصول : ١٦٨. فلاحظ.
(٤) قوانين الأصول ١ : ١٥٣.
(٥) مطارح الأنظار ١٥٣.