وأوتادها ، بل وفي فيء الجدار المغصوب خلطا بين التصرّف في الغصب وبين الانتفاع به حال الصلاة.
ومنعها بعضهم في الدار المبنيّة جدرانها باللّبن المغصوبة ، وصرّح بعضهم : ولو بلبنة واحدة ، بل في البلد إذا كان في سوره آجرة مغصوبة.
فلو غصب غاصب شبرا من جبل ( قاف ) الّذي يقال : إنه محيط بالدّنيا لكان لازم هذا القائل بطلان الصلاة في كرة الأرض بأجمعها.
وإذا سألت هؤلاء عن المستند في هذه الفتاوى لأجابوك بأنها تعدّ تصرّفا في العرف ، ولطال ما أثقل كأهل العرف بأمثاله ، والله العاصم.
( إجمال القول في مسألة دلالة النهي على الفساد )
هذا كلّه في النهي غير المأخوذ في موضوع الأمر ، وأما المأخوذ فيه ، نحو : صلّ ولا تصلّ في الحرير ، فقد عرفت أنّه خارج عن مسألة الاجتماع ، وهو مورد بحث دلالة النهي على الفساد ، وهو الفرق بين المسألتين.
نعم ، لو كان النهي نهي تحريم لكان لازمه الفساد ، أمّا على الامتناع فظاهر ، وكذلك على جواز الاجتماع لأن الّذي جزء المجوّز هو وجود الجهتين التقييديّتين الّذي ينحلّ الفرد بهما إلى موجودين ، وليس المقيّد شيئا غير المطلق ، وهما متّحدان ، كما أوضحه في الفصول (١) بما لا يحتاج معه إلى زيادة إيضاح.
وما ذكره صاحبنا ـ دام توفيقه ـ من أنه من الممكن أن يكون العمل المشتمل على الخصوصيّة موجبا للقرب من حيث ذات الفعل وإن كان إيجاده في تلك الخصوصيّة مبغوضا (٢). إلى آخر ما ذكره. فباب الإمكان المجرّد لا يسدّ إلاّ
__________________
(١) راجع الفصول الغرويّة : ١٤١.
(٢) درر الفوائد ١ : ١٥٦.