وكثير من الأخبار الواردة في النهي عن المحرمات من هذا القبيل ، فينبغي التنبّه له ، وبهذا يجاب عن الاستبعادات الواردة في موارد كثيرة ، ويخرج آية التأفيف (١) عن باب المفهوم.
وأما الثاني أعني مفهوم المخالفة فهو أقسام ، أهمها :
مفهوم الشرط
اختلفوا في أنّ تعليق الأمر ، بل مطلق الحكم على شرط هل يدلّ على انتفائه عند انتفاء الشرط أم لا؟
هذا هو الترجمة المعروفة والعنوان الرائج لهذه المسألة.
وفي التقريرات : « إنّ لفظ التعليق مشعر بالانتفاء عند الانتفاء ، فلا يناسب أخذه في العنوان ، وغيّره إلى قوله : تقييد الحكم بواسطة ( إن ) وأخواتها (٢) » (٣) إلى آخره.
ولا أدري لما ذا صار لفظ التعليق مشعرا بالانتفاء عند الانتفاء دون لفظ التقييد؟ مع أنّهما لفظان متقاربان في المعنى جدّاً ، كما نبّه عليه في الفصول (٤) ، بل لقائل أن يقول : إنّ التقييد أظهر من التعليق في ذلك.
__________________
(١) الإسراء : ٢٣.
(٢) مثل : إذا ولو.
(٣) مطارح الأنظار : ١٦٩.
(٤) الفصول الغرويّة : ١٤٧.