بزعمه مائة وعشرين آية ، وقوله : إن الآيات التي اعتبرت فيها مفهوم الشرط لا تبلغ ذلك (١) ، وجعل ذلك دليلا على عدم حجيّته (٢) ، فتعب يذهب إدراج الرياح (٣).
( إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء )
فهو على قسمين :
فإن علم استقلال كلّ من الشروط في التأثير ، وقابليّة الجزاء للتعدّد ، فلا ينبغي الإشكال في تكرّر الجزاء بتكرّر الشرط نحو : الصوم في كفارة الإفطار والظهار.
كما لا إشكال في عدم التكرّر إذا علم عدم قابليّته له كالقتل (٤)
وإن علم الاستقلال وجهل حال قابليّة الجزاء للتعدّد فهو مسألة تداخل الأسباب ـ المعروفة ـ وقد عرفت حكمها بحسب الأصول في مسألة اجتماع
__________________
(١) انظر الفوائد الطوسيّة : ٢٩١ ، للشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي ( قدس سرّه ).
(٢) لا أدري كيف يستدلّ هذا المحدّث بآيات المصحف الكريم ـ وهو لا يجوّز الاستدلال بها إلاّ بعد ورود تفسيرها عن المعصومين عليهم السلام وقد عقد لذلك بابا في كتاب وسائل الشيعة ـ إلاّ أن يردف كلّ آية برواية! ( منه قدّس سرّه ).
وانظر وسائل الشيعة ١٨ : ٢٠ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي.
(٣) مثل من الأمثال ذكره الميداني في مجمع الأمثال ١ : ٢٧٩ ـ ١٤٦٦ ، وأصله : ذهب دمه درج الرياح ، يضرب في الدم إذا كان هدرا لا طالب له.
(٤) عنوان المسألة الأولى في ( الكفاية ) هكذا : « إذا تعدّد الشرط مثل : إذا خفي الجدران فقصّر » وفي المسألة الثانية : « إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث ».
وفي التقريرات عنوان الأولى [ هكذا ] : « لو تعدّد الشرط فلا بد من الخروج عن الظاهر » والثانية : « إذا تعدّدت الأسباب واتحد الجزاء » ( منه قدس سرّه ).
وانظر كفاية الأصول : ٢٠١ و ٢٠٢ ، مطارح الأنظار : ١٧٤ ـ ١٧٥.