وفي الحاشية : « إن القيد ـ يعني الالتفات ـ (١) على ما هو الأصل فيه يكون احترازيا لا توضيحيّا ، ذكر توطئة لذكر الأقسام » (٢).
أقول : إن صحّ أن يسمّى مثله احترازيا ، فلا شك أنه ليس من قبيل القيدين المذكورين ـ الحكم والشرعي ـ وأمثالهما ، بل هو من قبيل قولهم : الخطان الملتقيان إذا أحدثا زاوية ، فإمّا أن تكون قائمة أو حادّة أو منفرجة ، فكما أنّ قيد إحداث الزاوية لم يؤت بها إلاّ لبيان توقف وجود الأقسام على وجودها ، فكذلك الالتفات لم يذكر إلاّ لتوقف وجود الشك وصاحبيه عليه ، ولبيان أنّ المكلّف لا يكون معرضا للأقسام الثلاثة إلاّ إذا كان ملتفتا.
وفي الحاشية أيضا ما لفظه : « ومراده من الحكم الشرعي الثابت للعناوين الكلّية للأفعال الّذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع لا ما كان لمصاديقها من مجرّد تطبيقها عليها » (٣).
أقول : الأقسام الثلاثة مشتركة بين الأحكام الكلية والجزئية ، وأحكامها كذلك أيضا ، وقد عقد الشيخ في كلّ من الأصول الثلاثة فصلا خاصّا للشبهة الموضوعية ، وذكر القول بل الأقوال في التفصيل بين الاستصحاب في الأحكام الكلّية وبين غيرها في عداد الأقوال ، ولازم هذا التخصيص أن يكون جميع ذلك من باب الاستطراد ، ولا داعي إليه إلاّ المحافظة على ما ذكر في حدّ فنّ أصول الفقه ، من أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية (٤) ، وهذا على علاّتها المذكورة في محلّها لا يستلزم التخصيص ، إذ يكفي في كونها من مسائل الفنّ وقوعها في طريق الاستنباط ببعض جهاتها وأفرادها ، فيكون الحال فيها
__________________
(١) ما بين الشرطتين من المؤلف.
(٢) حاشية فرائد الأصول : ١ ـ ٢.
(٣) حاشية فرائد الأصول : ٢.
(٤) انظر كفاية الأصول : ٩.