باسم الله وبحمده وبالصلاة على محمد وآله
تنبيهات دليل الانسداد
الأول : قال الشيخ ـ سقى الله مثواه ـ ما بعضه بلفظه : « وقد عرفت أنّ قضية المقدّمات المذكورة وجوب الامتثال الظنّي للأحكام المجهولة ، فاعلم أنّه لا فرق في الامتثال الظنّي بين تحصيل الظنّ بالحكم الفرعي الواقعي ، كأن يحصل من شهرة القدماء الظنّ بنجاسة العصير العنبي ، وبين تحصيل الظن بالحكم الفرعي الظاهري كأن يحصل من أمارة الظن بحجّية أمر لا يفيد الظن كالقرعة » (١).
وقال بعد بيان الوجه فيما اختاره من التعميم ما نصه : « وقد خالف في هذا التعميم فريقان :
أحدهما : من يرى أنّ مقدمات دليل الانسداد لا تثبت إلاّ اعتبار الظنّ وحجّيته في كون الشيء طريقا شرعيا مبرئا للذمة في نظر الشارع ، ولا تثبت اعتباره في نفس الحكم الفرعي ، زعما منهم عدم نهوض المقدّمات المذكورة لإثبات الظنّ في نفس الأحكام الفرعية إمّا مطلقا أو بعد العلم الإجمالي (٢) بنصب الشارع طرقا للأحكام الفرعية.
الثاني : مقابل هذا ، وهو من يرى أنّ المقدّمات المذكورة لا تثبت إلاّ اعتبار
__________________
(١) فرائد الأصول : ١٢٨.
(٢) يريد به الفرق بين قولي الإمامين ، وأنّ العلاّمة ـ الجدّ ـ يقول به مطلقا ، وصاحب الفصول يقول به بعد العلم الإجمالي ، وتعرف الكلام عليه إن شاء الله. ( منه ).