الإطالة ، قال وهذا لفظه :
« وإن أريد إناطة فعلية التكاليف الواقعية بإصابة الطرق إليها بأن يكون الحكم الحقيقي ، والبعث أو الزجر الفعلي هو خصوص ما أصاب إليه طريق معتبر ، كما هو ظاهر الكلام المنقول في الكتاب عن بعض الفحول في ذيل ما يتعلّق بكلام الفصول ، أو أريد إناطة تنجّزها بالإصابة بأن يكون المنجّز من التكاليف هو خصوص ما أصاب إليه طريق ممّا علم اعتباره إجمالا ، كما هو مراد الفصول على ما يظهر من مراجعة كلامه بتمامه ، وحينئذ يجب التنزّل مع التعذّر إلى الظنّ في تعيين الطرق المعتبرة ، فإنّ التكاليف الواقعية التي يكون فيها هي المكلّف بها والمؤاخذ عليها ، فلا يكون الظنّ بها بمجردها من دون الظنّ بكونها مؤدّيات الطرق مجديا ، ففيه أيضا أنّه لمّا كان العلم بكلّ من الواقع بمجرّده ومؤدّى الطريق المعتبر في صورة الانتفتاح مجديا ومؤمّنا كان الظنّ بكلّ يقوم مقام علمه في حال الانسداد ، وليس ذلك في العلم لحصول الأمرين به نظرا إلى أداء الواقع وكونه من الوجه المقرّر لكون العلم طريقا إلى الواقع في العقل والشرع ، ولا يكون الظن بالواقع بمجرّده كذلك أي ظنّا بالأمرين ، بخلاف الظن بالطريق ، فلا يتنزّل إلاّ إليه ، لما عرفت من أنّ حصول البراءة فيه إنما هو لكونه علما بالمبرئ والمسقط وهو أداء الواقع ، وأنّ طريقيته شرعا وعقلا ناشئة من كفايته لا بالعكس.
هذا ، مع ما عرفت أيضا من أنّ الظن بالواقع في المسائل الابتلائية يكون غالبا مستلزما للظن بكونه مؤدّى طريق معتبر ، فيكون الظن بالواقع غالبا ظنّا بالأمرين ولو لم يكن ظن بحجّيته في البين فيصحّ التنزّل إليه أيضا ، ولا يتعيّن التنزّل إلى الظنّ بالطريق ، مع أنّ الظنّ به بمجرّده لا يكون ظنّا بالأمرين ، فإنّه غير مستلزم للظنّ بالواقع ، ضرورة أنّ ما ظنّ اعتباره ربّما لا يفيد الظنّ به ، كما صرّح به في الوجه الثاني في بيان الفرق بين المسلكين ، اللهم إلاّ أن يكتفى بأنّه