(باب ١٥)
* (احتجاجات اصحابه عليه السلام على المخالفين) *
١ ـ ختص : يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير قال : قال أبوحنيفة لابي جعفر مؤمن الظاق : ماتقول في الطلاق الثلاث؟ قال : أعلى خلاف الكتاب والسنة؟ قال : نعم ، قال أبوجعفر : لايجوز ذلك ، قال أبوحنيفة : ولم لايجوز ذلك؟ قال : لان التزويج عقد عقد بالطاعة فلايحل بالمعصية ، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية لم يجز الطلاق بجهة المعصية ، وفي إجازة ذلك طعن على الله عزوجل فيما أمر به وعلى رسوله فيماسن ، لانه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما ، وفي قولنا من شذ عنهما رد إليهما وهو صاغر. قال أبوحنيفة : قد جوز العلماء ذلك ، قال أبوجعفر : ليس العلماء الذين جوزوا للعبد العمل بالمعصية ، واستعمال سنة الشيطان في دين الله ، ولا عالم أكبر من الكتاب والسنة فلم تجوزون للعبد الجمع بين مافرق الله من الطلاق الثلاث في وقت واحد ولا تجوزون له الجمع بين مافرق الله من الصلوات الخمس؟ وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنة ، وقد قال الله جل وعز : « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ».
ماتقول يا أباحنيفة في رجل قال : إنه طالق امرأته على سنة الشيطان؟ أيجوز له ذلك الطلاق؟ قال أبوحنيفة : فقد خالف السنة ، وبانت منه امرأته ، وعصى ربه. قال أبوجعفر : فهو كما قلنا ، إذا خالف سنة الله عمل بسنة الشيطان ، ومن أمضى بسنته فهو على ملته ليس له في دين الله نصيب. قال أبوحنيفة : هذا عمر بن الخطاب وهو من أفضل أئمة المسلمين قال : إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه ، وأجزنا لكم ما استعجلتموه. قال أبوجعفر : إن عمر كان لايعرف أحكام الدين ، قال أبوحنيفة : وكيف ذلك؟ قال أبوجعفر : ما أقول فيه ماتنكره ، أما أول ذلك فإنه قال : لايصلي الجنب حتى يجد الماء ولو سنة! والامة على خلاف ذلك ، وأتاه أبوكيف