٢ ـ ف : قال المأمون ليحيى بن أكثم : اطرح على أبي جعفر محمد بن الرضا عليهالسلام مسألة تقطعه فيها ، فقال يحيى : يا أبا جعفر ما تقول في رجل نكح امرأة على زنى أتحل له أن يتزوجها؟ فقال عليهالسلام : يدعها حتى يستبرأها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ، ثم يتزوج بها إن أراد ، فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا. فانقطع يحيى ، فقال له أبوجعفر عليهالسلام : يا أبا محمد ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة ، وحلت له ارتفاع النهار ، وحرمت عليه نصف النهار ، ثم حلت له الظهر ، ثم حرمت عليه العصر ، ثم حلت له المغرب ، ثم حرمت عليه نصف الليل ، ثم حلت له مع الفجر ، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار ، ثم حلت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء بلسا خرسا ، (١) فقال المأمون : يا أبا جعفر أعزك الله بين لنا هذا ، قال : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له فاشتراها فحلت له ، ثم أعتقها فحرمت عليه ، ثم تزوجها فحلت له ، فظاهر منها فحرمت عليه ، فكفر للظهار فحلت له ، ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه ، ثم راجعها فحلت له ، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه ، فتاب ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاول ، كما أقر رسول الله صلىاللهعليهوآله نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاول.(٢)
__________________
(١) قول : ( بلسا ) من بلس في أمره : تحير. خرس : انعقد لسانه عن الكلام.
(٢) تحف العقول : ٤٥٤. وقد اخرج سؤال ابى جعفر عليهالسلام عن يحيى المفيد في الارشاد والطبرسى في الاحتجاج والفتال في الروضة والاربلى في كشف الغمة ذيل الحديث السابق.