منها : ما دلّ على أن الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنّه قذر (١) فإنّه يدل على طهارة الماء في نفسه ، سواء قلنا بدلالته على حكم واحد وهو الطهارة الواقعية الثابتة على الماء في نفسه أو الطهارة الظاهرية الثابتة عليه حال الشكّ في طهارته ، أم قلنا بدلالته على كلا الحكمين وأنّ الطهارة ثابتة على الماء واقعاً ، وهي محكومة بالاستمرار ظاهراً إلى زمان العلم بقذارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة على الخلاف في مفاده ، وعلى كل يدل على أن الماء طاهر ، وغاية ما هناك أنّه على تقدير كونه ناظراً إلى إثبات الطهارة الواقعية على الماء يدل على طهارته بالمطابقة ، وعلى تقدير أنّه متكفّل لبيان الطهارة الظاهرية في الماء يدل على طهارته بالالتزام.
ومنها : ما دلّ على أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجّسه شيء (٢) والوجه في دلالته على طهارة الماء أنّه لو لا طهارة الماء في نفسه لم يبق معنى لقوله عليهالسلام لا ينجسه شيء على تقدير بلوغه قدر كر ، فإن النجس لا يتنجس ثانياً والتنجس من طواري الأشياء الطاهرة.
ومنها : ما دلّ على أن الماء يطهِّر ولا يُطهَّر (٣).
ومنها : كل رواية دلّت على تطهير الأواني والألبسة وغيرهما من المتنجسات بالماء (٤) ، لدلالتها على طهارة الماء في نفسه إذ لا يمكن تطهير المتنجس بالنجس.
ومنها : ما دلّ على أن ماء البئر واسع لا يفسد شيء (٥) والوجه في دلالته واضح ، إذ مع نجاسة الماء في نفسه لا معنى لقوله عليهالسلام لا يفسده شيء ، لما عرفت من أن النجس لا يتنجّس ثانياً.
ومنها : ما دلّ على أن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٣٤ / أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٥ وص : ١٤٢ ب ٤ ح ٢.
(٢) الوسائل ١ : ١٥٨ / أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٢.
(٣) الوسائل ١ : ١٣٤ / أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٦.
(٤) الوسائل ٣ : ٣٩٧ / أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
(٥) الوسائل ١ : ١٧٠ / أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١.