لا توجد هاتان اللفظتان في شيء من آيات الكتاب العزيز ، فإن ما وقفنا عليه في سورتي النساء (١) والمائدة (٢) « فَلَمْ تَجِدُوا » كما أن الموجود في سورة البقرة ( وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً ... ) (٣) ، فراجع. وظنّي أنّ الاشتباه صدر من صاحب الحدائق قدسسره (٤) وتبعه المتأخرون عنه في مؤلفاتهم اشتباهاً ولا غرو فإنّ العصمة لأهلها ، وكيف كان فما ذهب إليه المشهور هو الصحيح.
وخالفهم في ذلك الصدوق قدسسره وذهب إلى جواز الوضوء والغسل بماء الورد (٥) ، ووافقه على ذلك الكاشاني (٦) قدسسره ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل جواز التوضّؤ بالماء الذي سقط فيه شيء غير محرّم ولا نجس وغيّره في أحد أوصافه الثلاثة حتى أُضيف إليه ، مثل ماء الورد وماء الزعفران وغيرهما مما ورد في محكي كلامه إلاّ أنّه قيّده بصورة الاضطرار (٧) ولعلّه يرى مطهّرية المضاف مطلقاً ، وإنّما ذكر الأُمور المشار إليها في كلامه من باب المثال.
فأما الصدوق قدسسره فقد استدلّ على ما ذهب إليه بما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال « قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصّلاة؟ قال : لا بأس بذلك » (٨).
المناقشة في سند الرواية : وقد نوقش في هذه الرواية سنداً ودلالة بوجوه : فأما في سندها فبوجهين : فتارة باشتماله على سهل بن زياد لعدم ثبوت وثاقته. نعم قال
__________________
(١) الآية : ٤٣.
(٢) الآية : ٦.
(٣) الآية : ٢٨٣.
(٤) لاحظ الحدائق ٤ : ٢٤١.
(٥) المختلف ١ : ٦١.
(٦) مفاتيح الشرائع ١ : ٤٧.
(٧) المختلف ١ : ٥٧.
(٨) الوسائل ١ : ٢٠٤ / أبواب الماء المضاف ب ٣ ح ١.