فصل [ في ماء الحمّام ]
ماء الحمّام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة (١).
______________________________________________________
ماء واحد وهو معتصم. وأمّا إذا رسب المطر في السطح لا إلى تمامه بل إلى نصف قطره ، وانقطع بعد ذلك ثم رسب في النصف الآخر ثم وكف فهو محكوم بالنجاسة لا محالة ، لأن القطرة الملاقية للسقف بعد انقطاع المطر عنها ماء قليل فيحكم عليها بالانفعال ، إما لنجاسة السقف أو لنجاسته ونجاسة السطح معاً. وبما تلوناه في المقام يظهر الحال في باقي الفروع المذكورة في المتن فليلاحظ.
فصل في ماء الحمّام
(١) قد وقع الخلاف في اعتصام ماء الحمام مطلقاً أو بشرط بلوغ مادته كراً أو غير ذلك على أقوال أربعة :
الأوّل : ما ذهب إليه المشهور من اشتراط اعتصام ماء الحمام ببلوغ مادته كراً في نفسها.
الثاني : عدم اشتراطه بشيء وأنه ماء معتصم بلغت مادته كراً أم لم تبلغه ، وهذان القولان متقابلان بالسلب والإيجاب الكليين.
الثالث : التفصيل بين ما إذا بلغ مجموع مادته وما في الحياض الصغار كرّاً فيعتصم وما إذا لم يبلغه مجموعهما فيبقى على عدم الاعتصام.
الرابع : التفصيل بين الدفع والرفع ، وأن ماء الحياض إذا كان طاهراً في نفسه ، وبلغ المجموع منه ومن مادته كراً فيحكم عليه بالاعتصام ، ولا ينفعل بما ترد عليه من النجاسات فلا يعتبر بلوغ المادّة كراً في نفسها بالإضافة إلى الدفع. وأمّا إذا كان ماء