والغسل المندوبين
______________________________________________________
الأوّل : نجاسة ماء الاستنجاء وعدم جواز استعماله في رفع شيء من الخبث والحدث. نعم ، ثبت العفو عن الاجتناب عن ملاقيه بالروايات ذهب إليه الشهيد قدسسره (١) وكل من رأى نجاسته.
الثاني : طهارته وجواز استعماله في رفع كل من الحدث والخبث ، اختاره صاحب الحدائق قدسسره وقوّاه ونسبه إلى المحقق الأردبيلي قدسسره (٢) في شرح الإرشاد مستنداً إلى أنه ماء محكوم بالطهارة شرعاً فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على المياه الطاهرة.
الثالث : الحكم بطهارته وكفايته في رفع الخبث دون الحدث ، ذهب إليه الماتن قدسسره وجملة من محققي المتأخرين ، للإجماعات المنقولة على أن الماء المستعمل في إزالة الخبث لا يرفع الحدث.
وقد ظهر بطلان القول الأول بما ذكرناه في المسألة المتقدمة ، لأن الالتزام بنجاسة ماء الاستنجاء على خلاف ما تقتضيه الأخبار المتقدمة عرفاً فلا مناص من الحكم بطهارته.
وأمّا القولان الآخران فالأشبه بالقواعد منهما هو الذي اختاره صاحب الحدائق قدسسره وذلك لعدم ثبوت ما يمنع عن استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث بعد الحكم بطهارته شرعاً ، سوى الإجماعات المدعى قيامها على أن الماء المستعمل في إزالة الخبث لا يرفع الحدث كما ادعاه العلاّمة قدسسره (٣) وتبعه جملة من الأعلام كصاحب الذخيرة (٤) وغيره. وهذه الإجماعات مختلفة فقد اشتمل بعضها على كبرى
__________________
(١) الذكرى : ٩ السطر ٨.
(٢) الحدائق ١ : ٤٦٩ ، ٤٧٧.
(٣) المنتهي ١ : ١٤٢.
(٤) الذخيرة : ٢٤٣ السطر ٢٨.