مشتبهين وأُريق أحدهما ، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب (١).
[١٥٧] مسألة ٩ : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله ، لا يجوز له استعماله (٢) وكذا إذا علم أنه لزيد مثلاً لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو (٣).
______________________________________________________
أن يكون للمراق ملاق لأنه يولّد علماً إجمالياً بنجاسة الملاقي للمراق أو الإناء الباقي والأصلان فيهما متعارضان فلا مناص من تساقطهما ، وبذلك تتنجز النجاسة في كل واحد من الطرفين.
(١) لأن العلم الإجمالي قد نجز متعلقه في كل واحد من الطرفين وتساقطت الأُصول فيهما بالمعارضة ، وقد مرّ أن التنجز لا ينفك عن العلم الإجمالي ما دام باقياً وهو باق بعد إهراق أحدهما كما كان قبله ولا يرتفع بإراقته.
التردّد في متعلق الإذن
(٢) ذلك لعموم أدلّة حرمة التصرف في مال الغير ، وإنما خرجنا عنه في صورة إذن المالك في التصرفات ، وإذن مالك هذا المال المعيّن الشخصي مشكوك فيه والأصل عدمه ، ولا ينافيه العلم خارجاً بإذن زيد في التصرف في ماله ، لأن الاعتبار في جريان الأصل في مورد إنما هو بالشك فيما يترتب عليه الأثر ، وهو إذن المالك في مفروض المسألة بما هو مالك دون إذنه بما هو زيد ، وإذن المالك مشكوك فيه والأصل يقتضي عدمه ، وهو نظير ما إذا رأينا أحداً قد مات وشككنا في حياة زيد وهو مقلَّدنا فان العلم بموت من لا ندري أنه زيد لا يمنع عن جريان الاستصحاب في حياة زيد لإثبات جواز تقليده وحرمة تزويج زوجته وغيرهما من الأحكام.
(٣) للشك في إذن مالكه وهو زيد والأصل عدمه ، وأصالة عدم إذن غيره وهو عمرو مما لا أثر له ، واستصحابه لإثبات أن الآذن هو زيد يتوقف على القول بالأُصول المثبتة.