أو كان من المسوخ (١) أو كان جلاّلاً (٢).
______________________________________________________
ولا إشكال في سندهما وكذلك دلالتهما أمّا على القول بمفهوم الوصف ودلالته على الانتفاء عند الانتفاء على ما قربناه أخيراً في بحث الأُصول (١) فظاهر ، وأمّا بناء على القول بعدم المفهوم للوصف فلأن الروايتين واردتان في مقام التحديد ، ولا مناص من الالتزام بالمفهوم في موارد التحديد ، ومقتضاه ثبوت البأس في سؤر الحيوانات الطاهرة التي لا يؤكل لحمها وعدم جواز استعماله في شيء ، هذا.
إلاّ أن هناك روايات كثيرة قد دلت على عدم البأس بسؤر ما لا يؤكل لحمه ومعها لا بدّ من حمل الروايتين على الكراهة ، ومن تلك الأخبار صحيحة البقباق قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلاّ سألته عنه؟ فقال : لا بأس به ... » (٢) وهي صريحة الدلالة على طهارة سؤر السباع وإن لم يؤكل لحمها.
سؤر المسوخ
(١) قد وقع الكلام في طهارة سؤره ونجاسته ، ومنشأ الخلاف في ذلك هو الخلاف في طهارة نفس المسوخ ، وعلى القول بنجاسته لا إشكال في نجاسة سؤره كبقية الحيوانات النجسة ، وتحقيق الكلام في طهارته ونجاسته يأتي في بحث النجاسات إن شاء الله.
سؤر الجلال
(٢) وسؤره أيضاً من جملة موارد الخلاف ، ومنشأه الخلاف في طهارة نفسه ، فان قلنا بنجاسته فهو ، وإلاّ فلا مقتضي للحكم بنجاسة سؤره وإن كان محرم الأكل.
وقد يقال : بنجاسة سؤره حتى على القول بطهارة نفسه نظراً إلى أن ريق فمه قد
__________________
(١) لاحظ المحاضرات في أُصول الفقه ٥ : ١٣٣.
(٢) الوسائل ١ : ٢٢٦ / أبواب الأسآر ب ١ ح ٤.