[١٦١] مسألة ١ : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه ، إذا لم يكن معه شيء من الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن (١). نعم ، لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له ، فالأحوط الاجتناب (*) عنه. وأمّا إذا شكّ
______________________________________________________
تنجس الماء بشيء من أجزاء ما لا نفس له ، والنسبة بينها وبين ما دلّ على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وإن كانت عموماً من وجه إلاّ أنها كذلك بالإضافة إلى غير بوله أيضاً من دمه وميتته ومع ذلك فهي مقدمة على معارضاتها مما دلّ على نجاسة الدم أو الميتة. والوجه فيه أن الموثقة حاكمة على غيرها مما دلّ على نجاسة البول أو الدم أو الميتة على وجه الإطلاق فإنّها فرضت شيئاً مفسداً للماء من أجزاء الحيوان. وحكمت عليه بعدم إفساده للماء فيما إذا لم يكن له نفس سائلة ، هذا.
وأيضاً يمكن الاستدلال على طهارته بالروايات الواردة في عدم نجاسة الميتة مما لا نفس له كموثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : كل ما ليس له دم فلا بأس » (١) والمراد بما ليس له دم هو ما لا نفس سائلة له ، وإلاّ فلمثل الذباب دم قطعاً. وتقريب الاستدلال بها أنها دلت بإطلاقها على عدم انفعال الماء وغيره من المائعات بموت ما لا نفس له فيه سواء تفسخ أم لم يتفسخ ، ومن الظاهر أنه على تقدير تفسخه تنتشر أجزاؤه في الماء ومنها ما في جوفه من البول والخرء مع أنه عليهالسلام حكم بطهارة المائع مطلقاً ، هذا وفي الرواية الأُولى غنى وكفاية.
ملاقاة الغائط في الباطن
(١) هذا الذي أفاده قدسسره لا يوافق ذيل كلامه ، لأنه لا فرق فيما لاقاه
__________________
(*) والأظهر طهارته ، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى.
(١) الوسائل ٣ : ٤٦٣ / أبواب النجاسات ب ٣٥ ح ١.