[١٦٣] مسألة ٣ : إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه (١).
______________________________________________________
النجسة أو المتنجسة ، وذلك لأن المراد بالرجز في الآية المباركة إنما هو الفعل القبيح أو أنه بمعنى العذاب ، لأن إسناد الأمر بالهجر إليه بأحد هذين المعنيين إسناد إلى ما هو له من غير حاجة فيه إلى إضمار وتقدير ، وهذا بخلاف ما إذا أُريد به الأعيان القذرة ، لأنه إسناد إلى غير ما هو له ويحتاج فيه إلى الإضمار ، هذا على أن هجر الشيء عبارة عن اجتناب ما يناسبه من الآثار الظاهرة فلا يعم مطلق الانتفاع به وتفصيل الكلام في الجواب عن الاستدلال بالآية المباركة موكول إلى محلّه (١).
وأمّا النجاسات : فهي أيضاً كالمتنجسات لم يقم دليل على حرمة الانتفاع بها إلاّ في موارد خاصة كما في الانتفاع بالميتة بأكلها ، وفي الخمر بشربه أو بغيره من الانتفاعات ، وأمّا حرمة الانتفاع من النجس بعنوان أنه نجس فلم تثبت بدليل ، ومعه يبقى تحت أصالة الحل لا محالة.
وأحسن ما يستدل به على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة رواية تحف العقول لاشتمالها على النهي عن بيع وجوه النجس معللاً بعدم جواز الانتفاع به (٢) ويدفعه : أنها ضعيفة وغير قابلة للاعتماد. وقد يستدل على ذلك بغير ما ذكرناه من الوجوه إلاّ أنها ضعيفة لا ينبغي تضييع الوقت الثمين بالتصدي لنقلها ودفعها.
الشك في حلية حيوان وحرمته :
(١) الشك في ذلك تارة من جهة الشبهة الحكمية ، كما إذا ولد حيوان مما يؤكل لحمه
__________________
(١) مصباح الفقاهة ١ : ١٧٢.
(٢) حيث قال عليهالسلام « أو شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام ومحرم لأن ذلك كلّه منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. [ تحف العقول : ٣٣١ ] ورواها في الوسائل ١٧ : ٨٣ / أبواب ما يكتسب به ب ٢ ح ١.