[١٧٥] مسألة ١١ : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس (١).
[١٧٦] مسألة ١٢ : مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد من غير فرق بين الإنسان وغيره (٢).
______________________________________________________
دعوى نجاسة ملاقي الميت الآدمي مطلقاً مستنداً في ذلك إلى التوقيعين (١) وغيرهما من الأخبار الآمرة بغسل ملاقي الميت مطلقاً (٢) فإنّه يندفع أوّلاً : بانصراف المطلقات إلى صورة رطوبة الميت بالارتكاز. وثانياً : أنها على تقدير تسليمها معارضة برواية ابن بكير المتقدمة والترجيح مع الرواية ، لأن دلالتها بالعموم.
اشتراط خروج الروح عن تمام الجسد
(١) والوجه في ذلك أن أدلة نجاسة الميتة إنما تقتضي نجاستها فيما إذا صدق أن الحيوان أو الإنسان قد مات ، وهذا لا يكون إلاّ بخروج الروح عن تمام بدنه كما هو ظاهر ما ورد في نجاسة مثل الفأرة إذا وقعت في ماء أو بئر وماتت ، وعليه فلو كنّا نحن وهذه الأخبار التزمنا بطهارة الأجزاء المبانة من الحي ، لأنها ليست بحيوان خرج روحه عن تمام جسده ، إلاّ أن الأدلة اقتضت نجاستها ، حيث نزلتها منزلة الميتة كما قدّمناها في محلّها.
وأمّا إذا خرج الروح من بعض أعضاء الإنسان أو الحيوان وهو متصل بهما فلا يحكم بنجاسته ، لعدم كونه ميتة ولم يقم دليل على نجاسته.
نجاسة الميتة قبل البرد :
(٢) لإطلاقات أدلة نجاسة الميتة من الحيوان والإنسان منها صحيحة الحلبي
__________________
(١) ففي أحدهما : ليس على من نحّاه إلاّ غسل اليد ... وفي الآخر : إذا مسّه على ( في ) هذه الحال لم يكن عليه إلاّ غسل يده. المرويين عن احتجاج الطبرسي في الوسائل ٣ : ٢٩٦ / أبواب غسل المس ب ٣ ح ٤ ، ٥.
(٢) كصحيحة الحلبي المتقدِّمة في ص ٤٦٢.