وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس (١) فلو وقع فيه دبس
______________________________________________________
عرفاً هو أن الماء لاقى ميتة ولكن النجاسة إنّما ترتبت على عنوان ملاقاة النجس الذي يوجب التغيّر ، وهذا العنوان لم يحصل في المقام ، وهو نظير ما إذا لم يكن الملاقي للماء سبباً للتغيّر بنفسه ، وإنّما أوجبه بانضمام شيء آخر إليه ، كما إذا ألقي مقدار من دم وصبغ أحمر على ماء ، واستند تغيره إليهما بحيث لو كان الدم وحده لما تأثر به الماء ، فإنّه لا يوجب الانفعال كما يأتي في كلام الماتن ( طاب ثراه ) والوجه فيه أن ما لاقاه الماء من النجس لا يوجب التغيّر ، وما يوجبه وهو مجموعهما ليس بنجس كما هو ظاهر.
التغيّر بأوصاف المتنجِّس
(١) وقع الخلاف في أن التغيّر هل يعتبر أن يكون بأحد أوصاف النجس ، أو أن التغيّر بأوصاف المتنجس أيضاً كاف في الانفعال؟.
والظاهر أن صورة انتشار أجزاء النجس في المتنجس الذي يوجب انتشار تلك الأجزاء في الماء على تقدير ملاقاته إياه خارجة عن محل الكلام. والوجه في خروجها ظاهر ، لأن التغيّر فيها مستند إلى أوصاف النجس دون المتنجس ، كما إذا صببنا مقداراً من الدم في ماء وحللناه فيه ثم ألقينا ذلك الماء على ماء آخر ، فتغيّر الماء الثاني بعين الأجزاء الدموية المنتشرة في الماء الأول بالتحليل ، كما أن صورة خروج الماء عن الإطلاق بملاقاة المتنجس خارجة عن محل النزاع قطعاً. فالذي وقع فيه الكلام له صورتان :
إحداهما : ما إذا تغيّر شيء بالنجاسة من غير أن تنتشر فيه أجزاء النجس ، ثم لاقى هذا المتغيّر بالنجس ماءً وغيّره بالوصف الحاصل فيه بالتغيّر ، كما إذا وقعت ميتة في الماء ولم تتفسخ فيه وتغيّر الماء بريحها ثم ألقينا ذلك الماء في ماء آخر كر وتغيّر بما في الماء من نتن الميتة من دون انتشار أجزاء الميتة في شيء من الماءين.
وثانيتهما : ما إذا لاقت نجاسة شيئاً ونجّسته ، ثم لاقى المتنجس كراً من الماء فغيّره بأحد أوصاف نفسه دون أوصاف النجس ، كما هو الحال في العطور إذا لاقتها يد كافر