الخامس : الدم من كل ما له نفس سائلة إنساناً أو غيره ، كبيراً أو صغيراً (١).
______________________________________________________
(١) نجاسة الدم من المسائل المتسالم عليها عند المسلمين في الجملة ، بل قيل إنها من ضروريات الدين ، ولم يخالف فيها أحد من الفريقين وإن وقع الكلام في بعض خصوصياته كما يأتي عليها الكلام. وليس الوجه في نجاسته قوله عزّ من قائل ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) (١).
وذلك أما أوّلاً : فلعدم رجوع الضمير في قوله « فإنّه » إلى كل واحد مما تقدّمه ، وإنما يرجع إلى خصوص الأخير ، أعني لحم الخنزير.
وأمّا ثانياً : فلأن الرجس ليس معناه هو النجس وإنما معناه الخبيث والدني المعبّر عنه في الفارسية بـ « پليد » لصحة إطلاقه على الأفعال الدنيئة كما في قوله تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ ) (٢). فإنّ الميسر من الأفعال ولا معنى لنجاسة الفعل. بل الدليل على نجاسته في الجملة هو التسالم القطعي والنصوص الواردة في المسألة كما تأتي ، فالتكلّم في أصل نجاسته ممّا لا حاجة إليه. وحيث إنّ أكثر نصوص المسألة قد وردت في موارد خاصّة كما
__________________
(١) الأنعام ٦ : ١٤٥.
(٢) المائدة ٥ : ٩٠.