فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال.
[٢٠٤] مسألة ٣ : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ، فيجوز أكلها بأيّ كيفية كانت على الأقوى (١).
______________________________________________________
تنجّس العصير بسبب آخر غير غليانه بأن قطرت عليه قطرة بول أو غيره ثم انقلب دبساً مثلاً فلا نظن أن يلتزم الشهيد قدسسره بطهارته بدعوى الانقلاب ، وعليه فالصحيح أن الحرمة الطارئة على العصير بغليانه لا ترتفع إلاّ بذهاب ثلثيه ، فاذا فرضنا أنه انقلب دبساً لشدة حلاوته كما يتفق في بعض البلاد فلا مناص من الحكم بحرمته إلاّ أن يصب عليه مقدار من الماء فيغلي ، فإذا ذهب ثلثاه نحكم بحليته حيث لا يفرق في ارتفاع الحرمة بذهاب الثلثين بين غليان العصير في نفسه وبين غليانه بالماء الخارجي المصبوب عليه ، فاذا فرضنا أنّ العصير عشرة كيلوات وقد أغلي وصار دبساً بعد ذهاب نصفه بالغليان ، فلا مانع من أن يصب عليه الماء بمقدار خمسة كيلوات أُخر حتى إذا غلى وذهب منه نصفه وهو خمسة كيلوات يحكم بحلِّيّته ، لأن الباقي ثلث المجموع المركب من الماء والعصير.
(١) إذا طبخ الزبيب أو التمر في المرق أو غيره فحرمته على تقدير الغليان وعدمها مبتنيان على ما قدمناه في المسألة السابقة ، فإن قلنا بعدم حرمة العصير زبيبياً كان أم تمرياً كما قلنا به فلا ينبغي الإشكال في جواز أكلهما في الطبيخ والأمراق غلى بالماء أو الدهن أم لم يغل ، وأما إذا قلنا بحرمة عصيرهما إلحاقاً له بالعصير العنبي في المرق أو في غيره فلا كلام أيضاً في حلية أكلهما. وقد قدّمنا أنّ الغليان هو القلب وهو تنازل الأجزاء وتصاعدها ، وذكرنا أنه لا يتحقق في غير المائعات كالعنب والتمر والزبيب. وأمّا إذا فرض غليانهما ولو بالماء أو الدهن وفرضنا صدق عنوان العصير ولو مع المقدار القليل مما حولهما من الدهن والمرق فأيضاً لا نلتزم بحرمة أكلهما في الأغذية وذلك لأنّ المحرم حينئذ إنما هو المقدار القليل الذي في حولهما إلاّ أنه لما كان مستهلكاً في بقية المرق والطبيخ جاز أكله لانعدام موضوع الحرمة عرفاً ، فحاله حال الدم المتخلِّف في اللّحم حيث إنه طاهر محرم أكله ولكنّه إذا طُبخ مع اللّحم واستهلك في ضمنه يحكم بجواز أكله بالاستهلاك.