لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض (*) (١) إلاّ إذا تمزّقت الجلدة.
[١٨٥] مسألة ٢ : المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهراً لكنه حرام (٢)
______________________________________________________
أو الإنسان ، وأما العلقة التي لا تعد من أجزائهما لاستقلالها وهما ظرف لتكونها فللتردّد في الحكم بنجاستها كما عن الأردبيلي (٢) والشهيد (٣) وكاشف اللثام (٤) قدسسرهم مجال واسع ، بل جزم صاحب الحدائق بطهارتها (٥) ، وعليه فان تمّ الإجماع على أن المتكون في الحيوان كأجزائه فهو وإلاّ فلا بد من الحكم بطهارة العلقة في مثل الحيوان والإنسان.
ثم إنّه لو بنينا على التعدي إلى المتكون في جوفهما وقلنا بنجاسته فنطالب الدليل على التعدِّي إلى ما لا يعدّ جزءاً منهما ولا هو متكون فيهما كالعلقة في البيض ، فلو تعدينا إلى كل ما هو مبدأ نشوء حيوان أو آدمي وقلنا بنجاسة العلقة في البيض أيضاً فلنا أن نطالب الدليل على التعدي إلى ما لا يعد جزءاً من الحيوان أو الإنسان ولا يتكون فيهما ولا هو مبدأ نشوء للحيوان أو الآدمي كالنقطة من الدم الموجودة في صفار البيض لعدم كونها مبدءاً لنشو شيء.
(١) لأن الجلدة مانعة من سراية النجاسة إلى البياض ، وكذلك الحال فيما إذا كانت النقطة على الغطاء الرقيق الذي هو محيط بالصفار ، فان النقطة بعد أخذها منه يبقى كل من الصفار والبياض على طهارتهما ، لعدم ملاقاتهما مع الدم.
(٢) أشار بذلك إلى خلاف صاحب الحدائق قدسسره حيث ذهب إلى عدم
__________________
(١) بل لا ينجس الصفار أيضاً إذا احتمل في طرفه أيضاً وجود جلدة رقيقة.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣١٥.
(٣) الذكرى : ١٣.
(٤) كشف اللثام ١ : ٤٢٠.
(٥) الحدائق ٥ : ٥١.