[٢١٥] مسألة ١ : لا اعتبار بعلم الوسواسي (*) في الطهارة والنجاسة (١).
______________________________________________________
شيء هو فإنه يقول لك من عمل الشيطان » (٢) إلاّ أن شيئاً من ذلك لا يقتضي حرمة الوسواس ، وذلك فإن النهي عن التعويد إرشاد إلى عدم ارتكاب نقض الصلاة لأنه مرجوح ، وقد ذهب المشهور إلى حرمته والتزم بعضهم بكراهته وليس تحريماً مولوياً وقد علّل ذلك في بعض الروايات بأن الخبيث إذا خولف وعصي لم يعد (٣).
وكيف كان ، فلا تستفاد من الرواية حرمة الوسواس وكذا صحيحة ابن سنان ، وذلك لأنّا نسلم أن الوسواس بل مجرد الشك والتردد من الشيطان ونعترف بأن الوسواسي يطيعه ، إلاّ أنه لا دليل على حرمة إطاعة الشيطان في جميع الموارد ، إذ الإنسان قد يقدم على مكروه أو مباح ولا إشكال في أنه من الشيطان ، لأنّ المؤمن حقيقة الذي هو أعز من الكبريت الأحمر لا يضيع وقته الثمين بالاشتغال بالمكروه أو المباح ، كيف وقد حكي عن بعضهم أنه لم يرتكب طيلة حياته مباحاً فضلاً عن المكروه ، فارتكاب غير محبوبه تعالى إطاعة للشيطان مع حليته فليكن الوسواس أيضاً من هذا القبيل.
فالمتحصل : أنه لا دليل على حرمة الوسواس في نفسه ، اللهُمَّ إلاّ أن يستلزم عنواناً محرماً كما إذا استلزم تأخير الصلاة عن وقتها وهو الذي يتفق في حق الوسواسي غالباً وقد حكي عن بعض المبتلين بالوسواس أنه أتى نهراً عظيماً للاغتسال قبل أن تطلع الشمس بساعة وفرغ من اغتساله والشمس قد غربت ، ولا إشكال في حرمة ذلك ، ونظيره ما إذا أدى إلى اختلال النظام أو إلى هلاكة نفسه وغيرهما من الأُمور المحرمة. وأما الاحتياط المتعقب بالوسواس فقد ظهر حاله مما بيّناه آنفاً ، فانّ ذا المقدمة وهو الوسواس غير محرّم في نفسه فضلاً عن حرمة مقدمته.
(١) يقع الكلام في ذلك من جهات : الجهة الأُولى : هل يجب على الوسواسي
__________________
(*) بمعنى أنه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة.
(١) الوسائل ١ : ٦٣ / أبواب مقدّمة العبادات ب ١٠ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٢٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦ ح ٢ ..