في الدم الخارج عند حك البدن (١) وقلع السن (٢) ونتف لحم الجرح (٣) ودم القروح والجروح (٤) ودم الحيض (٥) ودم الرّعاف (٦). وغير ذلك من الموارد الخاصة ، فالمهم أن يتكلّم في أنه هل يوجد في شيء من أدلة نجاسته ما يقتضي بعمومه نجاسة كل دم على الإطلاق حتى يتمسك به عند الشك في بعض أفراده ومصاديقه ، ويحتاج الحكم بطهارته إلى دليل مخرج عنه ، أو أن الحكم بنجاسته يختص بالموارد المتقدمة وغيرها ممّا نصّ على نجاسته؟
والأوّل هو الصحيح ويمكن أن يستدل عليه بوجهين :
أحدهما : ارتكاز نجاسته في أذهان المسلمين على وجه الإطلاق من غير اختصاصه بعصر دون عصر ، لتحققه حتى في عصرهم عليهمالسلام والخلاف وإن
__________________
(١) كما ورد في رواية مثنى بن عبد السلام عن الصادق عليهالسلام قال « قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلاّ فلا » الوسائل ٣ : ٤٣٠ / أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٥.
(٢) علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام « عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه وإن كان يدميه فلينصرف. وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوّف أن الدم يسيل فلا يفعله » الوسائل ٧ : ٢٨٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢٧ ح ١ ،
(٣) علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام « عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه وإن كان يدميه فلينصرف. وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوّف أن الدم يسيل فلا يفعله » الوسائل ٧ : ٢٨٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢٧ ح ١ ،
(٤) سماعة بن مهران عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم » الوسائل ٣ : ٤٣٥ / أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٧.
(٥) أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أو أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء » الوسائل ٣ : ٤٣٢ / أبواب النجاسات ب ٢١ ح ١. وعن سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم » الوسائل ٣ : ٤٤٩ / أبواب النجاسات ب ٢٨ ح ١.
(٦) محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة كيف يصنع؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه ... » الوسائل ٧ : ٢٣٨ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٤.