[٢٤١] مسألة ١٣ : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف. نعم ، لو ادخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن ، فالأحوط فيه الاجتناب (*) (١).
فصل
[ فصل في أحكام النجاسة ]
يشترط (٢) في صحّة الصّلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة
______________________________________________________
الزنبور وأخويه مما لا يتأثر بالرطوبة حال كونها في الماء خلاف الوجدان كما ذكرناه في تعليقتنا على المتن.
(١) قدّمنا الكلام في ذلك في محلِّه (٢) وقلنا إنّ الملاقاة لا أثر لها في الباطن وإن كان الملاقي أمراً خارجياً كما إذا دخل شيء من الخارج إلى الجوف ولاقى فيه الدم أو غيره من النجاسات فليراجع.
فصل
(٢) اتفقوا على اعتبار إزالة النجاسة عن البدن واللباس في صحة الصلاة وهو مما لا كلام فيه. وتدل عليه الأخبار الكثيرة المتواترة إلاّ أنها وردت في موارد خاصة من الدم والبول والمني ونحوها ، ولم ترد رواية في اعتبار إزالة النجس بعنوانه عن البدن واللباس في الصلاة كي تكون جامعة لجميع أفراد النجس ، ففي صحيحة زرارة « قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئاً وصليت ، ثم إني ذكرت بعد
__________________
(*) تقدم أن الأقوى فيه الحكم بالطهارة.
(١) في المسألة [١٦١].