ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج (١) ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل (*) (٢). هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالباً (**) (٣) فهو طاهر.
السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان (٤).
______________________________________________________
(١) لوضوح أن الانجماد ليس من أحد المطهرات. نعم ، إذا لم يعلم أنه دم أو كان ولكنه استحال لحماً فلا إشكال في طهارته للاستحالة.
(٢) بل يجب عليه التيمم حينئذ كما يأتي في محلّه (٣).
(٣) بل الغالب أن السواد المترائى تحت الجلد إنما هو من جهة انجماد الدم تحته وكونه من اللحم المرضوض نادر جدّاً.
(٤) أما الكلب فلا إشكال في نجاسته عند الإمامية في الجملة ، والأخبار في نجاسته مستفيضة بل متواترة وقد دلّت عليها بالسنة مختلفة ففي بعضها : « إن الكلب رجس نجس » (٤) وفي آخر : « ان الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب » (٥) وفي ثالث : « لا والله إنّه نجس لا والله إنه نجس » (٦) وفي رابع : « إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة
__________________
(*) فيه إشكال ، والأظهر أن وظيفته التيمم ، ولا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي.
(**) كون الغالب كذلك غير معلوم.
(١) في المجلد السادس من شرح العروة في أحكام الجبائر.
(٢) كما في صحيحة أبي العباس المروية في الوسائل ١ : ٢٢٦ / أبواب الأسآر ب ١ ح ٤ وكذا في ٣ : ٤١٣ / أبواب النجاسات ب ١١ ح ١ ، ٤١٥ ب ١٢ ح ٢ ، ٥١٦ ب ٧٠ ح ١.
(٣) كما ورد في موثقة ابن أبي يعفور المروية في الوسائل ١ : ٢٢٠ / أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ٥.
(٤) كما في رواية معاوية بن شريح المروية في الوسائل ١ : ٢٢٦ / أبواب الأسآر ب ١ ح ٦ وكذا في ٣ : ٤١٦ / أبواب النجاسات ب ١٢ ح ٦.