[٢٥٠] مسألة ٩ : إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجص الذي عمّر به نجساً ، أو كان المباشر للبناء كافراً ، فان وجد متبرِّع بالتعمير بعد الخراب جاز وإلاّ فمشكل (*) (١).
[٢٥١] مسألة ١٠ : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد ويجب تطهيره إذا تنجّس (٢).
______________________________________________________
الجملة لا بدّ من مراعاة ما هو الأصلح بحال المسجد وآلاته وهو يختلف باختلاف الموارد والحالات.
(١) كأنّ استشكاله قدسسره من جهة اختصاص الأدلة القائمة على وجوب إزالة النجاسة بما إذا كان المسجد قائماً بعينه حال تطهيره ، فإن الأدلة على هذا لا تشمل المقام إذ التطهير مساوق لانعدام موضوع المسجد على الفرض.
قلت : الأمر وإن كان كما أفاده حيث لا دليل على وجوب تطهير المسجد إذا كان مستلزماً لانعدامه ، إلاّ أن ذلك لا اختصاص له بصورة عدم وجدان المتبرِّع ، فانّ المسجد لمكان وقفه وتحريره يحتاج تخريبه إلى مرخص شرعي ، لحرمة التصرف في الوقوف في غير الجهة الموقوفة لأجلها ، ووجود المتبرع لا يكون مرخصاً في تخريب المسجد وإلاّ جاز تخريبه مع وجود المتبرع بتعميره وإن لم يكن محتاجاً إلى التطهير لعدم نجاسته. وكيف كان ، فلا مرخّص في تخريب المسجد في كلتا الصورتين ، ومن هنا أشرنا في التعليقة إلى أن صورتي وجدان المتبرع وعدمه متساويتان في الإشكال.
(٢) لهذه المسألة صورتان : إحداهما : ما تعرض له الماتن في هذه المسألة وهو ما إذا كان المسجد خراباً لا يصلّى فيه لكثرة ما فيه من التراب والزبالات ، إلاّ أنه معنون بعنوان المسجد بالفعل بحيث يقال إنه مسجد خراب ولا يقال إنه كان مسجداً سابقاً وليس كذلك بالفعل.
__________________
(*) لا فرق في الاشكال بين وجود المتبرع وعدمه ، والأقوى كفاية تطهير الظاهر منه ولا يجب تطهير الباطن.