[٢٥٢] مسألة ١١ : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة (١) لا مانع منه (٢) إن أمكن إزالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصبِّ الماء واستلزم ما ذكر.
______________________________________________________
وثانيتهما : ما يتعرّض له في المسألة الثالثة عشرة وهي ما إذا خرب المسجد على وجه تغير عنوانه ، ولم يصدق أنه مسجد بالفعل بل قيل إنه كان مسجداً في زمان وأما الآن فهو حمام أو شارع أو حانوت.
أما الصورة الاولى : فلا ينبغي الإشكال فيها في أنّ المسجد يحرم تنجيسه ، كما تجب الإزالة عنه لعين الأدلّة المتقدِّمة القائمة على وجوب الإزالة عن المسجد وحرمة تنجيسه ، لعدم التفصيل فيها بين المساجد العامرة والخربة. وأما الصورة الثانية : فيأتي عليها الكلام عند تعرض الماتن لحكمها (١).
(١) كما إذا قلنا بنجاسة غسالة الغسلة الأُولى ، أو كان المسجد متنجساً بدم ونحوه مما يحتاج إزالته إلى دلكه فأوجب صب الماء عليه قبل إزالته نجاسة بعض المواضع الطاهرة من المسجد.
(٢) والوجه فيه عدم شمول الأدلة القائمة على تنجيس المسجد للمقام ، لأن تنجيس الموضع الطاهر منه مقدمة لتطهيره وتطهير غيره من المواضع النجسة فلا دليل على حرمة تنجيسه أصلاً. على أنّا لو قلنا بحرمة التنجيس في أمثال المقام فلا محالة يقع التزاحم بين ما دلّ على حرمة تنجيس المسجد وما دلّ على وجوب تطهيره والمتعين حينئذ هو الأخذ بالأخير ، لأن الأمر يدور بين تنجيس شيء من المسجد زائداً على نجاسة الموضع المتنجس منه حتى ترتفع نجاسة الجميع في مدة يسيرة ، وبين أن لا يزيد على نجاسة المسجد بشيء وتبقى نجاسة الموضع المتنجس منه إلى الأبد ، ولا كلام في أن الأول هو المتعين الأرجح لأنه أقل محذوراً من الأخير.
__________________
(١) في المسألة [١٣].