فاغسله » (١) وفي خامس : « سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال : اغسل الإناء » (٢) إلى غير ذلك من النصوص.
وفي قبالها ما يدل بظاهره على طهارة الكلب ولأجله قد يتوهم حمل الأخبار المتقدِّمة على التنزّه والاستحباب منها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك أيتوضّأ منه أو يغتسل؟ قال : نعم إلاّ أن تجد غيره فتنزّه عنه » (٣) وقد حملها الشيخ (٤) على ما إذا كان الماء بالغاً قدر كر مستشهداً له برواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام في حديث « ولا تشرب من سؤر الكلب إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه » (٥) ونفى المحقق الهمداني قدسسره البعد عن حملها عليه ، لقوة احتمال ورودها في مياه الغدران التي تزيد عن الكر غالباً (٦).
والتحقيق أنّه لا مناص من تقييد إطلاق صحيحة ابن مسكان بما دلّ على انفعال الماء القليل بملاقاة الكلب التي منها رواية أبي بصير المتقدمة وذلك لأن النسبة بينهما هي العموم المطلق ، فإن الصحيحة دلت على طهارة الماء الذي باشره الكلب مطلقاً قليلاً كان أم كثير ، والأخبار المتقدمة قد دلت على انفعال الماء القليل بملاقاة الكلب وعليه فمقتضى الصناعة العلمية وقانون الإطلاق والتقييد حمل الصحيحة على ما إذا كان الماء بالغاً قدر كر فهو جمع دلالي وليس من الجمع التبرّعي في شيء كما يظهر من كلام الشيخ وغيره.
__________________
(١) ورد في صحيحة أبي العباس المروية في الوسائل ١ : ٢٢٥ / أبواب الأسآر ب ١ ح ١ وكذا في ٣ : ٤١٤ / أبواب النجاسات ب ١٢ ح ١.
(٢) ورد في صحيحة محمد بن مسلم المروية في الوسائل ١ : ٢٢٥ / أبواب الأسآر ب ١ ح ٢ ، ٢٢٧ ب ٢ ح ٣.
(٣) الوسائل ١ : ٢٢٨ / أبواب الأسآر ب ٢ ح ٦.
(٤) راجع التهذيب ١ : ٢٢٦ / ذيل الحديث ٦٤٩.
(٥) الوسائل ١ : ٢٢٦ / أبواب الأسآر ب ١ ح ٧.
(٦) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ٥٤٤ السطر ٣٦.