[٢٥٦] مسألة ١٥ : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال (*) وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرقهم (١).
______________________________________________________
عزّ من قائل ( وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (٢) بمعونة ما ورد في تفسيره (٣) بإرادة عدم التقرّب من المسجد الذي هو مكان الصلاة جنباً ، إما أنها أهم من وجوب الإزالة أو أنها محتملة الأهمية ، بخلاف الإزالة حيث لا نحتمل أهميتها ومعه لا مناص من تقديمها على وجوب الإزالة ، فلا يسوغ له الدخول في المساجد مع الجنابة وإن استلزم ذلك ترك الإزالة الواجبة.
وأما ما في المتن من عدم استبعاد جواز الإزالة حينئذ بل وجوبها ، فهو مستند إلى تساوي الحكمين أو أهمية وجوب الإزالة عند الماتن وقد عرفت خلافه. نعم ، إذا فرضنا في مورد كان وجوب الإزالة أهم فلا محالة يتقدم على مزاحمة الحرام كما يأتي في الصورة الثالثة ، على ما هو الضابط في توقف أيّ واجب على مقدمة محرمة ، مثلاً إذا توقف إنجاء المؤمن على مكث الجنب في المسجد فلا محالة يتقدم الواجب لأهميته على الحرام وبه ترتفع الحرمة عن مقدّمة الواجب.
وثالثتها : الصورة الثانية بعينها غير أن بقاء المسجد على النجاسة كان مستلزماً لهتكه ، فالتزاحم حينئذ بين حرمة المكث ووجوب الإزالة ولكن لا بما هي إزالة بل بما أن تركها مستلزم للهتك المحرم. ولا إشكال في أن الإزالة بهذا العنوان الثانوي أهم من حرمة المكث في المسجد ، لأن تركها هتك لحرمات الله سبحانه وهو هتك لله جلت عظمته وخلاف ما أمرنا به من تعظيم حرماته ، فهي لمكان أهميتها متقدمة على حرمة المكث ومعه إن أمكنه التيمم فيتيمّم بداعي المكث في المسجد ومن مقدّماته الطهارة من حدث الجنابة ، وبما أن التراب كالماء فيتيمم مقدمة للإزالة الواجبة ، وإذا لم يمكنه التيمم أيضاً فلا بد من أن يمكث في المسجد ويزيل نجاسته وإن كان جنبا.
(١) التحقيق أن تنجيس مساجد اليهود والنصارى وترك الإزالة عنها مما
__________________
(*) لا وجه للإشكال بعد عدم كونها مسجداً.
(١) النساء ٤ : ٤٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٠٧ / أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٠ ، ٢٠.