[٢٥٧] مسألة ١٦ : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس (١) بل وكذا لو شكّ (*) في ذلك وإن كان الأحوط اللّحوق (٢).
______________________________________________________
لا إشكال في جوازه ، وذلك فان وجوب الإزالة وحرمة التنجيس من الأحكام المختصّة بمساجد المسلمين ولا دليل على شيء منهما في مساجد غيرهم. أما الإجماع المستدل به عليهما فلوضوح عدم تحققه في الكنائس والبِيَع. وأما الأخبار التي أهمها روايات جعل البالوعة مسجداً فلاختصاصها بمساجد المسلمين ومعه لا مقتضي لاسراء أحكامها إلى معابد اليهود والنصارى وغيرهم. على أنّا نقطع نجاسة معابدهم حيث يشربون فيها الخمور ولعل بعضهم يتقرب بذلك إلى الله ولا أقل من أنهم يشربون فيها الماء أو غيره من المائعات فيصيب معابدهم عادة ، ولازم القول بوجوب الإزالة عن معابدهم أن المسلمين في أمثال بغداد وبيروت مكلفون بتطهير معابد هؤلاء وهو لا يخلو من الغرابة كما لا يخفى. نعم ، لا إشكال في وجوب الإزالة وحرمة التنجيس في المساجد التي كانت سابقاً معابد للنصارى واليهود لا لأنها معابدهم بل لأنها مساجد المسلمين بالفعل.
(١) إذ لا موضوع ليترتب عليه حكمه ولا مانع من عدم جعل ساحة المسجد أو جدرانه أو سقفه أو تحته من المسجد ، إذ الوقوف حسب ما يقفها أهلها فيختص المسجد بما جعله الواقف مسجداً ، وغاية الأمر أن غير المسجد يتصل بالمسجد حينذاك والاتصال لا يقتضي سراية حكم أحدهما إلى الآخر.
(٢) إذا شك في أن الساحة من المسجد أو غيره لا مانع من إجراء البراءة عن وجوب تطهيرها وحرمة تنجيسها ، لأنه من الشبهات الموضوعية التحريمية أو الوجوبية وهي مما اتفق المحدّثون والأُصوليون على جريان البراءة فيه. نعم ، لا إشكال في حسن الاحتياط عقلاً وشرعاً. هذا إذا لم تكن هناك أمارة على أن المشكوك فيه
__________________
(*) هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة أُخرى جزئيتها له.