مطلقاً (*). وأما المتنجِّسات فان كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة (١) فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجس سابق ، فالأقوى جواز التسبب لأكلهم ، وإن كان الأحوط تركه. وأما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال.
[٢٧٥] مسألة ٣٤ : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال (٢)
______________________________________________________
يجب فيه الردع والإعلام.
(١) بان استندت النجاسة إلى أنفسهم كما هو الغالب والدليل على جواز التسبب وعدم وجوب الردع والإعلام حينئذ إنما هو السيرة القطعية المستمرة بين المسلمين. وأما إذا لم تستند النجاسة إلى أنفسهم كالماء المتنجس بسبب آخر ، فقد أفتى الماتن بعدم وجوب الردع حينئذ وهو الصحيح ، إذ لا دليل على حرمة التسبب بالإضافة إلى غير المكلفين لعدم صدور الفعل منهم على الوجه الحرام كما لا دليل على وجوب الإعلام حينئذ ، وإن احتاط الماتن بترك التسبب استحباباً.
(٢) عدم وجوب الردع والإعلام في المسألة مما لا إشكال فيه لعدم الدليل على وجوبهما ، وإنما ثبتت حرمة التسبيب بالإضافة إلى المكلفين ، وعليه فيدور الحكم مدار صدق التسبب وعدمه وليس له ضابط كلي بل يختلف باختلاف الموارد ، مثلاً إذا مدّ الضيف يده الرطبة لأن يأخذ ثيابه فأصابت الحائط المتنجس لا يصح اسناد تنجيس يده إلى المضيّف بالتسبيب لأنه إنما صدر من الضيف ولا تسبب في البين ، والإعلام لا دليل على وجوبه ، وأما إذا وضع المضيّف المنديل المتنجس في الموضع المعدّ للتنشّف ولما غسل الضيف يده تنشّف بذلك المنديل النجس ، فلا محالة يستند تنجس يده إلى المالك المضيّف لأنه الذي وضع المنديل في المحل المعدّ للاستعمال ، فيجب عليه الردع والإعلام لأن سكوته تسبيب إلى النجاسة.
__________________
(*) الظاهر أنّ حكمها حكم المتنجسات.