بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزى كلب على شاة أو خروف على كلبة ، ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة ، فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب (١).
الثامن الكافر بأقسامه (٢)
______________________________________________________
بالنجاسة باستصحابها فلا وجه للحكم بنجاسته. نعم ، لا بأس بالاحتياط استحباباً ولو من جهة وجود القائل بنجاسته.
(١) قد ظهر الحال فيه مما ذكرناه آنفاً فلا نعيد.
(٢) المعروف بين أصحابنا من المتقدمين والمتأخرين نجاسة الكافر بجميع أصنافه بل ادعي عليها الإجماع ، وثبوتها في الجملة مما لا ينبغي الإشكال فيه ، وذهب بعض المتقدِّمين إلى طهارة بعض أصنافه وتبعه على ذلك جماعة من متأخِّري المتأخِّرين. وتوضيح الكلام في هذا المقام أنه لا إشكال ولا شك في نجاسة المشركين بل نجاستهم من الضروريات عند الشيعة ولا نعهد فيها مخالفاً من الأصحاب. نعم ، ذهب العامّة إلى طهارتهم (١) ولم يلتزم منهم بنجاسة المشرك إلاّ القليل (٢) وكذا لا خلاف في نجاسة
__________________
(١) اتّفق فقهاؤهم على طهارة أبدان المشركين كما في التفسير الكبير ١٦ : ٢٤ ، وفي المغني ج ١ ص ٤٩ أنّ الآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً عند عامة أهل العلم. وفي البدائع ج ١ ص ٦٣ سؤر الطاهر المتفق على طهارته سؤر الآدمي بكل حال مسلماً كان أو مشركاً .. وبه صرح ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق ج ١ ص ١٢٦. وقال الشربيني الشافعي في اقناعه ج ١ ص ٢٦ الحيوان كلّه طاهر العين حال حياته إلاّ الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. ويقرب منه عبارة الغزالي في الوجيز ج ١ ص ٦ وبه قال ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري ج ١ ص ٢٦٩ والعيني في عمدة القارئ ج ٢ ص ٦٠ وكذا في الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ١١ ، فليراجع.
(٢) ذهب إلى نجاسة المشرك الفخر في تفسيره ج ١٦ ص ٢٤ حيث قال : اعلم أن ظاهر القرآن ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) يدلّ على كونهم أنجاساً فلا يرجع إلاّ بدليل منفصل. ثم نقل وجوهاً في تأويل الآية المباركة وعقّبها بقوله : اعلم أن كل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغير دليل.