[٢٩٣] مسألة ٤ : لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح (١).
[٢٩٤] مسألة ٥ : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة (٢).
[٢٩٥] مسألة ٦ : إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأحوط عدم العفو عنه (*) (٣).
______________________________________________________
عما لم تتعارف إصابته البدن والثوب ، والدم الخارج من الجروح المذكورة مما لا يصيبهما عادة.
(١) لدلالة غير واحد من الأخبار على عدم جواز الصلاة معه (٢) ولعلّ الوجه فيه : أنّ دم الرعاف يستند إلى الحرارة الناشئة من الهواء أو أكل شيء وشربه ولأجلها تتفجّر العروق ، وهو وإن كان يصدق عليه الجرح حقيقة إلاّ أنه يندمل بساعته ولا استقرار له وقد مرّ اشتراطهما في العفو عن دم القروح والجروح. وأما إذا استند دم الرعاف إلى قرحة داخلية وكان لها ثبات ودوام فالأمر أيضاً كما عرفت وهو غير مشمول للأخبار المتقدِّمة ، لأن العفو إنما ثبت في الدم الذي يصيب الثوب أو البدن عادة ، والدم الخارج من الأنف بسبب القرحة الداخلية ليس كذلك ، لمكان تقدّم الأنف على سائر أجزاء البدن فهو عند خروجه لا يصيب شيئاً منهما بطبعه.
(٢) عرفت تفصيل الكلام في ذلك مما قدمناه فلا نعيد.
(٣) لا شبهة في أنّ الحكم بالمانعية وعدمها أي العفو موضوعهما الدم المتحقق خارجاً ، فانّ غير الخارج لا يكون مانعاً ولا يقال إنه من دم القروح والجروح أو من غيرهما ولو قلنا بنجاسته ، فإذا رأينا في الخارج دماً وشككنا في أنه من القروح والجروح حتى لا يكون مانعاً أو من غيرهما ليكون مانعاً لم يمكننا استصحاب كونه
__________________
(*) بل الأظهر ذلك.
(١) الوسائل ١ : ٢٦٤ / أبواب نواقض الوضوء ب ٧ ح ١ ، ٢ ، ٥ وكذا في المجلد ٣ : ٤٧٩ / أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٢ وكذا في المجلد ٧ : ٢٣٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١ ، ٤ ، ٦.