مما عدا الإنسان (١) على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، وإذا كان متفرِّقاً في البدن أو اللِّباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم ، فالأحوط عدم العفو (*) (٢).
______________________________________________________
العين والميتة مما لا شبهة فيه بخلاف استثنائه الدم مما لا يؤكل لحمه فإنه أمر غير مسلم مع أنك عرفت أن استثناءه مما لا تردّد فيه ، بل إنه أولى بالاستثناء كما لا يخفى وجهه.
(١) يأتي الوجه في استثناء ذلك في محله إن شاء الله.
(٢) ذكرنا أن الدم بقدر الدرهم فما زاد تجب إزالته ولا عفو عنه ، وهذا إذا كان له وجود واحد مما لا خلاف فيه ، وأما إذا كان مقدار الدرهم أو الزائد عليه متفرقاً في وجودات متعدِّدة فقد وقع الخلاف في وجوب إزالته وعدمه ، فذهب جماعة إلى أن العبرة بكل واحد من وجوداته فاذا بلغ مقدار الدرهم فما زاد باستقلاله تجب إزالته وتحكم بمانعيته. وقال جماعة آخرون إنّ المانعية ووجوب الإزالة حكمان مترتبان على ذات الدم وطبيعيه ، والاجتماع والافتراق من حالاتها ، فاذا بلغ مجموع الوجودات المتفرقة مقدار الدرهم وما زاد وجبت إزالته وهو مانع عن الصلاة.
ومنشأ الخلاف هو اختلاف الاستظهار والاستفادة من الأخبار ، فقد يستظهر منها أن العبرة بالاجتماع الفعلي دون التقديري بمعنى أن الدم المجتمع بالفعل إذا كان بمقدار الدرهم وجبت إزالته ، وأما الدم غير المجتمع كذلك فهو مما لا عبرة به ولا تجب إزالته ولو كان أكثر من مقدار الدرهم على تقدير الاجتماع. وقد يستظهر أن العبرة بكون ذات الدم بمقدار الدرهم فما زاد ولو على تقدير الاجتماع ، فالتقديري كالفعلي كاف في المانعية ووجوب الإزالة. وكيف كان المتبع هو الأخبار فلا بد من النظر إلى الروايات الواردة في المقام لنرى أن المستفاد منها أي شيء :
فمنها : صحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً
__________________
(*) بل الأظهر ذلك.