[٢٠٠] مسألة ٣ : غير الاثني عشريّة من فِرَق الشّيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابّين لهم (*) طاهرون (١)
______________________________________________________
الآن حصحص الحق واضمحلّت الكثرة الوهمية وارتفعت أغاليط الأوهام (٢) ، إلاّ أنّه لم يظهر لنا إلى الآن حقيقة ما يريدونه من هذا الكلام. وكيف كان فالقائل بوحدة الوجود بهذا المعنى الأخير أيضاً غير محكوم بكفره ولا بنجاسته ما دام لم يلتزم بتوال فاسدة من إنكار الواجب أو الرسالة أو المعاد.
(١) قد وقع الكلام في نجاسة الفرق المخالفة للشيعة الاثني عشرية وطهارتهم. وحاصل الكلام في ذلك أن إنكار الولاية لجميع الأئمة عليهمالسلام أو لبعضهم هل هو كإنكار الرسالة يستتبع الكفر والنجاسة؟ أو أن إنكار الولاية إنما يوجب الخروج عن الايمان مع الحكم بإسلامه وطهارته؟ فالمعروف المشهور بين المسلمين طهارة أهل الخلاف وغيرهم من الفرق المخالفة للشيعة الاثني عشرية ، ولكن صاحب الحدائق قدسسره نسب إلى المشهور بين المتقدِّمين وإلى السيد المرتضى وغيره الحكم بكفر أهل الخلاف ونجاستهم وبنى عليه واختاره ، كما أنه بنى على نجاسة جميع من خرج عن الشيعة الاثني عشرية من الفرق (٣).
وما يمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين وجوه ثلاثة : الأول : ما ورد في الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لهم عليهمالسلام كافر (٤) وقد ورد في الزيارة الجامعة : « ومن وحّده قبل عنكم » (٥) فإنه ينتج بعكس النقيض
__________________
(*) إيجاب السب للكفر إنما هو لاستلزامه النصب.
(١) لاحظ الأسفار ١ : ٧١.
(٢) الحدائق ٥ : ١٧٥.
(٣) ففي بعضها « إن الله جعل علياً علماً بينه وبين خلقه ليس بينه وبينهم علم غيره ، فمن تبعه كان مؤمناً ومن جحده كان كافراً ومن شك فيه كان مشركاً. وفي آخر « علي باب هدى من خالفه كان كافراً ومن أنكره دخل النار » إلى غير ذلك من الأخبار فإن شئت فراجع الوسائل ٢٨ : ٣٤٣ / أبواب حد المرتد ب ١٠ ح ١٣ ، ١٤ وغيرهما.
(٤) البلد الأمين للكفعمي : ٣٠٢.