[٣٥٢] مسألة ٤ : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها (١) فتكون مطهرة إلاّ إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلاّ مع سبق الجفاف فيستصحب (٢).
[٣٥٣] مسألة ٥ : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجِّس لا بدّ من العلم بزوالها (٣) وأما إذا شك في وجودها (٤) فالظاهر كفاية المشي (*) وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود (٥).
______________________________________________________
(١) لما تقدّم من اعتبار الطهارة في مطهرية الأرض فمع الشك في تحقّقها لا مانع من إحرازها بالاستصحاب لعدم كون الأرض متنجسة أزلاً ، وإذا فرضنا عدم جريانه لمانع كما إذا كانت الأرض مسبوقة بحالتين متضادتين بأن كانت طاهرة في زمان ومتنجسة في زمان آخر واشتبه المتقدم بالمتأخر منهما ، أيضاً حكمنا بطهارتها بقاعدة الطهارة.
(٢) لأن جفاف الأرض شرط في مطهريتها والاستصحاب يحرزه ، إلاّ إذا لم تكن الأرض مسبوقة بالجفاف ، لأنه أمر وجودي فمع الشك في تحققه يبنى على عدمه بالاستصحاب.
(٣) لأن زوال عين النجس شرط في حصول الطهارة بالمشي أو المسح على ما استفدناه من صحيحة زرارة : « يمسحها حتى يذهب أثرها ... » (٢) فلا مناص من إحرازه ، ومع الشك فيه لا يمكن الحكم بحصول الطهارة بوجه.
(٤) بأن علم بتنجس نعله أو رجله ولم يدر بوجود عين النجس لاحتمال انفصالها عنهما بعد الاتصال والملاقاة.
(٥) لأنّ الأصل عدمها ، هذا ولا يخفى أن مماسة الأرض لباطن القدم أو النعل معتبرة في مطهريتها كما مرّ ومع الشك في وجود العين لا تحرز المماسة بوجه ، لأنها على تقدير وجودها حائلة بينهما وبين الأرض ، وأصالة عدم العين لا أصل لها ، إذ
__________________
(*) بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود.
(١) الوسائل ٣ : ٤٥٨ / أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٧ ، وتقدّمت في ص ٩٩.