[٣٦٥] مسألة ٣ : بخار البول أو الماء المتنجِّس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمّام إلاّ مع العلم بنجاسة السقف (١).
______________________________________________________
شرب ما في القدح.
ومنها : رواية زكريّا بن آدم قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير ، قال فقال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذِّمّة ... » (١) مع أن القطرة مستهلكة في المرق الكثير لا محالة.
ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : « ما يبل الميل ينجس حبّا من ماء ، يقولها ثلاثاً » (٢) فقد اتضح من جميع ما تلوناه في المقام أن الخمر في مفروض المسألة باقية على نجاستها ولا تشملها أخبار الانقلاب كما مر ، وأن في المقام مسألتين اختلطت إحداهما بالأُخرى ، والظاهر أن الثانية هي مراد الماتن قدسسره ولا نظر له إلى المسألة الأُولى ولا أنه بصدد التعرض لحكمها.
(١) تقدّمت هذه المسألة في أوائل الكتاب (٣) وذكرنا هناك أن ذلك من الاستحالة والتبدل في الصورة النوعية والحقيقة ، إذ البخار غير البول وغير الماء المتنجِّس لدى العرف وهما أمران متغايران ، ولا يقاسان بالغبار والتراب لأنّ العرف يرى الغبار عين التراب ، وإنما يصعد الهواء للطافته وصغره لا لأنه أمر آخر غير التراب. ومن هنا يصح عرفاً أن يقال عند نزول الغبار إنه ينزل التراب ، وأما البخار فلا يقال إنه ماء فاذا استحال البول أو الماء المتنجِّس بخاراً حكم بطهارته. فلو انقلب البخار ماء فهو ماء جديد قد تكوّن من البخار المحكوم بطهارته ، فلا مناص من الحكم بطهارته
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٣٥٨ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٦ ح ١ ، ٣ : ٤٧٠ / أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٨.
(٢) الوسائل ٢٥ : ٣٤٤ / أبوا الأشربة المحرمة ب ٢٠ ح ٢ ، ٣ : ٤٧٠ / أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٦.
(٣) في ص ١٤٧ ١٤٩.